تخليل ، كالشعر الخفيف ومعاطف الأذنين في مورد الغسل ونحو ذلك . وأمّا ما لا يصل إليه الماء بدون تخليل فيجب تخليله ؛ لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب « 1 » .
( انظر : غسل ، وضوء )
5 - الاستظهار في دخول الوقت :
يجب التأكّد من دخول وقت الصلاة ، فإذا شكّ المكلّف لغيم ونحوه استظهر بعدم الشروع في الصلاة حتى يزول الريب عنه في دخوله « 2 » .
( انظر : أوقات الصلاة )
6 - استظهار الشاهد :
يجب على الحاكم استظهار الشاهد الذي لا يطمئنّ إلى استكمال فطنته وحضور ذهنه ، كمن يعرض له السهو غالبا ، فعلى الحاكم أن يستظهر في أمره حتى يستثبت ما يشهد به .
ويجوز للحاكم الأخذ بشهادة المجنون أدوارا حال إفاقته بعد استظهاره بما يتيقّن معه من حضور ذهنه واستكمال فطنته « 3 » .
( انظر : قضاء ، شهادة )
7 - استظهار مدّعي الدين :
يستحلف مدّعي الدّين على الميّت استظهارا - أي أخذا بالأوثق - مضافا إلى إقامة البيّنة على أصل الحق « 4 » .
ويستحلف حينئذ على بقاء الدّين في ذمّة الميّت ؛ دفعا لاحتمال السقوط عن ذمّته بأداء الميّت أو إبراء الدائن له « 5 » .
خلافا للسيد الخوئي الذي مال إلى أنّ اليمين هنا لإثبات أصل الدّين ، وأمّا بقاؤه في ذمّة الميّت فإنّما يثبت بالاستصحاب « 6 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 28 . نهاية الإحكام 1 : 40 . الحدائق 3 :
113 . جواهر الكلام 3 : 108 .
( 2 ) السرائر 1 : 200 . المعتبر 2 : 64 . المنتهى 4 : 134 .
( 3 ) الشرائع 4 : 126 . القواعد 3 : 493 . المسالك 14 :
159 . جواهر الكلام 41 : 15 .
( 4 ) المختصر النافع : 282 . الشرائع 4 : 85 . القواعد 3 :
441 . المسالك 13 : 460 - 461 . جواهر الكلام 40 :
194 .
( 5 ) المختصر النافع : 282 . الشرائع 4 : 85 . القواعد 3 :
441 . المسالك 13 : 460 - 461 . جواهر الكلام 40 :
194 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 18 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 218 - 220 .