تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فقد قال المحقق النجفي : الظاهر استثناء بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام بناء على اشتراط التعدّد ؛ لخفّة نجاسته كما يظهر من الأدلّة . لكن هل يعتبر في المرّة المثلان ؟ وجهان ، أحوطهما - إن لم يكن أقواهما - ذلك « 1 » .

2 - ما يستنجى به من الغائط :

لا خلاف بين الفقهاء بل الإجماع قائم على أنّ المكلّف مخيّر في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار لكن بشروط ، في مقدّمتها عدم التعدّي عن المخرج ، وتوضيح المسألة وما يتفرّع عليها من فروع ويترتب عليها من أحكام ضمن العناوين التالية :

أ - الاستنجاء من الغائط بالماء :

لا شبهة في جواز الاكتفاء بالماء في الاستنجاء من الغائط ؛ لقيام الإجماع ، ولعموم ما دلّ على المطهّرية به ، وللأخبار المستفيضة ، بل روي : أنّ قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
« 2 » نزل في رجل من الأنصار أكل طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء ، فأنزل اللّه فيه ذلك « 3 » .

( * ) المقدار الواجب من الغسل :

لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب التعدد في الاستنجاء من الغائط بالماء ، بل تكفي الغسلة الواحدة « 4 » مع حصول النقاء « 5 » وذهاب العين « 6 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » ؛ لقول أبي الحسن عليه السّلام في حسنة ابن المغيرة : « حتى ينقى ما ثمّة » « 8 » ، وقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 21 - 22 . ( 2 ) البقرة : 222 . ( 3 ) انظر : الوسائل 1 : 354 - 356 ، ب 34 من أحكام الخلوة ، ح 3 - 6 . وانظر : جواهر الكلام 2 : 23 . ( 4 ) مستند الشيعة 1 : 375 . ( 5 ) المبسوط 1 : 35 . السرائر 1 : 97 . المعتبر 1 : 127 . الجامع للشرائع : 27 . التحرير 1 : 65 . الذكرى 1 : 172 . المدارك 1 : 165 . الذخيرة : 18 . كشف الغطاء 2 : 149 . العروة الوثقى 1 : 331 . مستمسك العروة 2 : 213 . تحرير الوسيلة 1 : 15 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 400 - 401 . ( 6 ) الحدائق 2 : 28 . ( 7 ) مستمسك العروة 2 : 213 . ( 8 ) التهذيب 1 : 29 ، ح 75 . الوسائل 1 : 322 ، ب 13 من أحكام الخلوة ، ذيل الحديث 1 .