تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
موثّقة يونس بن يعقوب : « يغسل ذكره ويذهب الغائط » « 1 » ، حيث دلّتا بإطلاقهما على كفاية الغسلة في تحقّق التطهير ، بل يمكن الاستدلال لذلك بسائر الأدلّة غير المقيّدة بعدد « 2 » . وقد عبّر المشهور « 3 » عن النقاء بزوال العين والأثر ، فقالوا : حتى يزول العين والأثر بالماء في الغائط « 4 » ، إلّا أنّه لم يرد التعبير بالأثر في نصوص الباب « 5 » . وقد اضطربت كلمات الفقهاء في تفسير الأثر « 6 » ، وذلك على عدّة آراء : الأوّل : الرطوبة المتبقّية بعد قلع الجرم « 7 » . وأورد عليه بأنّ الرطوبة نجاسة بعينها وليست أثرا من آثارها « 8 » . الرأي الثاني : اللزوجة « 9 » ، وهي مقصود من قال بأنّ الأثر عبارة عن أجزاء صغيرة لا ترى « 10 » للطافتها وإن كانت تحسّ « 11 » ، بل إلى هذا المعنى يرجع التعبير باللون إذا كان المقصود منه اللزوجة « 12 » . ونسب إلى سلّار أنّ حدّ النقاء من الأثر بهذا المعنى هو الصرير حين الغسل « 13 » . وأورد عليه بأنّ الصرير لا علاقة له بنقاوة المحلّ ؛ فقد يحدث بسبب برودة الماء الذي يجعل المحلّ خشنا له صرير « 14 » . الرأي الثالث : اللون المتبقّي من النجاسة .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 5 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 389 - 390 . ( 3 ) جواهر الكلام 2 : 24 . ( 4 ) الوسيلة : 47 . الشرائع 1 : 18 . القواعد 1 : 180 . الدروس 1 : 89 . كشف الغطاء 2 : 149 . جامع المدارك 1 : 31 . ( 5 ) المدارك 1 : 165 . الحدائق 2 : 28 . مصباح الفقيه 2 : 77 . ( 6 ) المدارك 1 : 165 . الحدائق 2 : 28 . ( 7 ) نقل ذلك على نحو القيل عن الدلائل في مفتاح الكرامة 1 : 43 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 94 . ( 9 ) الغنائم 1 : 109 . ( 10 ) كشف الغطاء 2 : 149 . العروة الوثقى 1 : 333 . تحرير الوسيلة 1 : 15 ، م 2 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 415 . ( 11 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 448 . مستمسك العروة 2 : 219 . ( 12 ) جواهر الكلام 2 : 24 . ( 13 ) نسبه إليه في المختلف 1 : 105 . ( 14 ) انظر : السرائر 1 : 97 . المعتبر 1 : 129 . المختلف 1 : 105 . الذخيرة : 18 . جواهر الكلام 2 : 27 .