إلى الإجماع « 1 » وقاعدة الاحتياط « 2 » - الأخبار المستفيضة « 3 » :
منها : موثّق سماعة ، قال : سألته عن الصلاة . . . قال عليه السّلام : « اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك » « 4 » .
ومنها : صحيح زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » « 5 » .
ولا بدّ أن لا يكون الاجتهاد مستلزما للعسر والحرج ، فيكفي العامي قول المجتهد : ضع الجدي على منكبك الأيمن في العراق - مثلا - ولا يجب عليه معرفة الدليل على كفاية ذلك من الإجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي « 6 » .
ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القوي ، ولا بالظنّ القويّ مع إمكان الأقوى « 7 » .
ويدلّ « 8 » عليه - مضافا إلى الإجماع « 9 » - إطلاق الأمر بالتحرّي والاجتهاد الشامل للظنّ القويّ والأقوى مع إمكان تحصيلهما « 10 » .
إلّا أنّ ظاهر إطلاق كلمات الكثير الاكتفاء بمجرد الظنّ وعدم لزوم الفحص عمّا هو قوي وأقوى « 11 » .
وأورد عليه بأنّ إطلاق الأمر بالاجتهاد والتحرّي يشمله . واحتمال كفاية صرف الوجود الصادق على أوّل مرتبة منه ، مردود بأنّه خلاف مادّة الاجتهاد والتحرّي ، فإنّ الظاهر عدم صدقهما على
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 70 . التذكرة 3 : 22 . الذكرى 3 : 171 . كشف اللثام 3 : 162 . مصابيح الظلام 6 : 416 . مستند الشيعة 4 : 166 . جواهر الكلام 7 : 389 . مهذب الأحكام 5 :
198 .
( 2 ) مهذب الأحكام 5 : 198 .
( 3 ) مستند الشيعة 4 : 166 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 167 ، 469 .
( 4 ) الوسائل 4 : 308 ، ب 6 من القبلة ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 4 : 307 ، ب 6 من القبلة ، ح 1 .
( 6 ) جواهر الكلام 7 : 405 ، 406 .
( 7 ) المدارك 3 : 135 . المفاتيح 1 : 114 . مستند الشيعة 4 :
187 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 167 ، 469 .
العروة الوثقى 2 : 301 ، م 2 . مستمسك العروة 5 :
196 . مهذب الأحكام 5 : 198 .
( 8 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 168 ، 470 .
( 9 ) المفاتيح 1 : 114 . مصابيح الظلام 6 : 416 . مهذب الأحكام 5 : 198 .
( 10 ) مستمسك العروة 5 : 195 . مهذب الأحكام 5 : 198 .
( 11 ) مهذب الأحكام 5 : 198 .