نصفه من غير استثناء « 1 » .
ه - - ما يعتبر في الخارص :
والكلام فيه يقع تارة في العدد المعتبر فيه ، وأخرى في صفاته :
أمّا العدد المعتبر ، فقد ذهب بعض الإماميّة ، والمالكيّة ، والحنابلة ، ومشهور الشافعيّة إلى كفاية خارص واحد « 2 » ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أرسل عبد الله بن رواحة ليخرص تمر خيبر « 3 » ، ولأنّ الخارص حاكم فيجزي فيه واحد « 4 » ، وهو غير المقوِّم ، فإنّ المقوِّم ينقل إلى الحاكم ، فافتقر إلى التعدّد كالشهادة « 5 » .
وذكر بعض الإماميّة : بأنّ الأحوط أن يستظهر الخارصُ بآخر معه « 6 » ، كما اعتبر بعضهم أنّ الاثنين أفضل من خارص واحد « 7 » .
وهناك قولٌ للشافعية اشترطوا فيه خارصين ، باعتبار أنّ الخرص كالتقويم والشهادة « 8 » .
وأمّا صفات الخارص ، فقد ذهب الفقهاء إلى ضرورة اتصافه بالأمانة والعدالة والمعرفة والضبط ، فإنّه لا يوثق بقول الخارص الفاسق أو الجاهل « 9 » .
وذهب الشافعيّة في الأصحّ إلى اشتراط الاتصاف بالحرّية والذكورة ؛ لأنّ الخرص ولاية ، وليس العبد والمرأة من أهلها ، وهناك قول لهم بعدم اشتراطهما « 10 » .
كما ذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب إلى عدم اشتراط الاتصاف بالحرّية ، وهناك قول لهم باشتراطها « 11 » .
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 1 : 387 . روضة الطالبين 2 : 110 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية الدسوقي 1 : 453 . التاج والإكليل 2 : 289 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 217 . المعتبر 2 : 536 . منتهى المطلب 8 : 215 . مفتاح الكرامة 11 : 362 . حاشية الدسوقي 1 : 454 . مغني المحتاج 1 : 387 . المغني 2 : 707 .
( 3 ) سنن أبي داود 2 : 260 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 4 ) منتهى المطلب 8 : 215 . مفتاح الكرامة 11 : 363 . مغني المحتاج 1 : 387 .
( 5 ) منتهى المطلب 8 : 215 . مفتاح الكرامة 11 : 363 .
( 6 ) المبسوط 1 : 217 . جواهر الكلام 15 : 258 .
( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 378 .
( 8 ) مغني المحتاج 1 : 387 ، ط دار إحياء التراث العربي .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 5 : 166 . منتهى المطلب 8 : 215 . جامع المقاصد 3 : 24 . مدارك الأحكام 5 : 160 . جواهر الكلام 15 : 258 . الفقه المالكي وأدلّته 2 : 31 ، ط مؤسسة المعارف . مغني المحتاج 1 : 387 ، ط دار إحياء التراث العربي . الإنصاف 3 : 109 ، ط دار إحياء التراث العربي .
( 10 ) مغني المحتاج 1 : 387 ، ط دار إحياء التراث العربي .
( 11 ) الانصاف 3 : 109 ، ط دار إحياء التراث العربي .