تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

خَرَس

( انظر : أخرس )

خَرْص

أوّلًا - التعريف :

أصل الخَرص : التقدير والحزر ، أو التظنّي فيما لا يستيقنه ، ومنه خرص النخل والكَرْم ، إذا حزر ما عليه من التمر ، ومن العنب زبيباً ؛ لأنّ الحزر إنّما هو تقدير بظنّ ، ويطلق على الكذب أيضاً « 1 » ، ومنه قوله تعالى :
( قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ )
« 2 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الأحكام :

1 - الخَرْص في الزكاة :

أ - خَرْص ثمار النخل والكَرْم :

ذهب فقهاء الإماميّة « 3 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 4 » إلى جواز الخرص في ثمرة النخل والكرم ، بأن يبعث الإمام ساعياً إذا بدا صلاح الثمرة ؛ ليخرصها ويَعرِف قدر الزكاة ، ويعرِّف المالك ذلك ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه أمر أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمراً « 5 » . واشترط المالكيّة لذلك أن يحتاج أصحاب الثمار إلى التصرُّف فيها ، أمّا إذا لم يحتاجوا إلى التصرّف فيها ، فينتظر جفاف ما يجفّ من الثمار وتخرج زكاته تمراً أو
هامش
الطالبين 276 : 10 . كشّاف القناع 100 : 3 . ( 1 ) العين 4 : 183 . الصحاح 3 : 1035 . النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 22 . لسان العرب 4 : 61 - 62 . ( 2 ) الذاريات : 10 . ( 3 ) المعتبر 2 : 535 . تحرير الأحكام 1 : 378 . جواهر الكلام 15 : 54 . ( 4 ) مغني المحتاج 1 : 386 - 387 . حاشية الدسوقي 2 : 453 . المغني 2 : 706 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 361 .