إذا وقع البيع من المالكين ، واختلفوا في موارد أخرى ، وبيانه كالتالي :
أ - ثبوته للمالك إذا أوقعه الوكيل :
اختلف فقهاء الإماميّة في ثبوت الخيار للمالك ، أو للوكيل ، أو لكليهما إذا أوقعه الوكيل ، على أقوال :
القول الأول : ثبوته للمالك والوكيل معاً « 1 » .
القول الثاني : ثبوته للوكيل فقط ، ولا يثبت للمالك إلّا إذا حضرمجلس العقد « 2 » .
القول الثالث : إنَّ الخيار لا يثبت للوكيل إلّا بالتوكيل فيه من قبل المالك أيضاً ، ويثبت للمالك سواء أحضر مجلس العقد أم لم يحضر « 3 » .
وذهب بعض الشافعيّة : إلى ثبوت الخيار للوكيل فقط « 4 » ، وبعضهم إلى ثبوته للموكّل « 5 » .
وذهب الحنابلة : إلى ثبوته للوكيل ، ولا يثبت للموكّل إلّا إذا حضر مجلس العقد فيختصّ به الخيار « 6 » ، وفي قولٍ آخر : إلّا أن يحضر الموكّل ويحجر على الوكيل في مجلس العقد « 7 » .
ب - ثبوته للولي والمولّى عليه إذا أوقعه الولي :
ذهب فقهاء الإماميّة : إلى ثبوت الخيار للولي والمولّى عليه إذا أوقع الولي العقد « 8 » ، وإلى ذلك ذهب الشافعيّة « 9 » ، وذهب الحنابلة إلى عدم ثبوت خيار المجلس هنا « 10 » .
ج - - في ثبوت الخيار للفضولي وعدمه :
ذهب مشهور الإماميّة إلى عدم ثبوت خيار المجلس للفضولي « 11 » ، واستدلوا على ذلك بأمور :
1 - إنَّ ثبوت خيار المجلس يختصّ في المورد الذي يثبت فيه السلطة على
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 11 : 31 ، م 228 . مسالك الأفهام 3 : 195 . كفاية الأحكام 1 : 462 . رياض المسائل 8 : 177 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 19 : 11 - 12 . مستند الشيعة 14 : 366 - 268 .
( 3 ) جواهرالكلام 23 : 7 - 8 . جامع المدارك 3 : 146 .
( 4 ) مغني المحتاج 2 : 231 . المجموع 9 : 184 . فتح العزيز 11 : 62 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 179 .
( 6 ) المبدع شرح المقنع 4 : 338 .
( 7 ) الإنصاف 4 : 377 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 11 : 10 ، م 226 . مسالك الأفهام 3 : 197 - 198 . جواهرالكلام 23 : 9 .
( 9 ) المجموع 9 : 176 . فتح العزيز 8 : 295 .
( 10 ) المغني 4 : 8 .
( 11 ) جواهرالكلام 23 : 9 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 18 : 33 . حاشية المكاسب : 155 . منية الطالب ( تقرير بحث النائيني ) 3 : 29 . مصباح الفقاهة 6 : 72 .