وتعذّر تبيُّن الحال ؛ لفقد أهل الخبرة ؛ كان الحكم كسابقه .
نعم ، لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش ؛ لأصالة البراءة .
3 - لو اختلفا في حدوث العيب في زمان ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك ، بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار ، كان القول قول منكر تقدّمه .
4 - لو ردّ سلعة بالعيب ، فأنكر البائع أنّها سلعته ، قدّم قول البائع ؛ لأصالة عدم حقّ له عليه ، وأصالة عدم كونها سلعته « 1 » .
وأمّا الثاني : وهو الاختلاف في المسقط ، ففيه مسائل أيضاً :
1 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه ، قُدّم منكر العلم فيثبت الخيار .
2 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده ، ذهب الفقهاء إلى تقديم مدّعي البقاء فيثبت الخيار ؛ لأصالة بقائه وعدم زواله .
3 - لو اختلفا بعد حدوث عيب جديد ، وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيارٌ ، أو الحادث حتى يثبت الخيار ، فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار .
4 - لو اختلفا في البراءة قدّمها منكرها ، فيثبت الخيار ؛ لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد .
5 - لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم ، أو إسقاط الخيار ، أو تصرّفه فيه ، أو حدوث عيب عنده ، حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور .
6 - لو كان عيب مشاهد غير المتّفق عليه ، فادّعى البائع حدوثه عند المشتري والمشتري ، سبقه ، يحلف البائع .
7 - لو وجد في المبيع عيب ، اختلفا في حدوثه وقِدَمه ، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري « 2 » .
وأمّا الثالث ، ففيه أيضاً عدّة مسائل :
1 - لو اختلفا في الفسخ ، فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه « 3 » .
2 - لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت - بناءً على فوريّة الخيار - ذهب
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 339 - 344 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 347 - 352 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 352 .