دية الأنثى لولي المقتول « 1 » .
أمّا دية الأطراف : فاختلف الفقهاء فيها على أقوال :
الأوّل : إنّها نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وبه قال الإماميّة « 2 » .
القول الثاني : ديته نصف دية الذكر كالمرأة ، وبه قال الحنفيّة والشافعيّة « 3 » .
القول الثالث : التفصيل بين الجناية التي لا يتجاوز ديتها عن ثلث الدية فيساوي الرجل في الدية ، وبين ما إذا زاد عن الثلث فتكون ديته نصف دية الرجل عند المالكيّة والشافعيّة « 4 »
القول الرابع : ما ذهب إليه الحنابلة من أنّه يساوي الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا زاد على الثلث تكون على ثلاثة أرباع دية الذكر « 5 » . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه .
( انظر : دية )
18 - الاقتصاص للخنثى والاقتصاص منه :
يقع البحث فيه في مقامين : الأول : في اقتصاص النفس ، والثاني : فيما دون النفس :
أمّا المقام الأوّل : فاختلف الفقهاء فيه ، فذهب الإماميّة إلى أنّه لا يقتصّ من الرجل بالخنثى المشكل إلّا بعد ردّ ربع الدية ، فإنّ ديته نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ، وكذا الخنثى لا يقتصّ منه بالأنثى إلّا بعد ردّ ربع الدية عليه ، وأمّا المرأة والخنثى المشكل فيقتلان بالخنثى المشكل من غير ردّ « 6 » .
وذهب فقهاء المذاهب من غير خلاف إلى أنّه كما تقتل المرأة والخنثى المشكل بالخنثى المشكل يقتل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى من غير ردّ التفاوت « 7 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
كما اختلفوا في المقام الثاني : ( القصاص فيما دون النفس ) ، فذهب الإماميّة والحنفيّة « 8 » إلى أنّه لا قصاص في قطع
هامش
( 1 ) روضة الطالبين 9 : 159 ، 257 . مغني المحتاج 4 : 56 - 57 .
( 2 ) الروضة البهية 10 : 189 . جواهر الكلام 43 : 33 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 368 - 369 . روضة الطالبين 9 : 257 .
( 4 ) القوانين الفقهية : 345 . روضة الطالبين 9 : 257 .
( 5 ) المغني 8 : 52 - 63 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 589 . تحرير الأحكام 5 : 442 . إيضاح الفوائد 4 : 575 . كشف اللثام 11 : 55 .
( 7 ) موسوعة الإجماع 3 : 940 . المغني مع الشرح الكبير 9 : 378 . حاشية ابن عابدين 5 : 368 - 369 . تكملة البحر الرائق 3 : 338 . روضة الطالبين 9 : 156 - 159 . مواهب الجليل 6 : 433 .
( 8 ) إرشاد الأذهان 2 : 209 . مجمع الفائدة 14 : 109 . كشف