حقّ الخلو للمستأجر ، يتصرّف بإجارته كيف شاء وحسب المحدد له في ضمن العقد .
وعرّفه فقهاء المذاهب : بأنّه المنفعة التي يملكها مستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه إلى الناظر لتعمير الوقف إذا لم يوجد ما يعمّر به ، على أن يكون له جزء من منفعة الوقف معلوم بالنسبة ، كنصف أو ثلث ، ويؤدّي الأجرة لحظِّ المستحقّين في قبال الجزء الباقي من منفعة الوقف « 1 » .
وأطلق أيضاً عندهم على حقّ مستأجر الأرض الأميرية في التمسّك بها إن كان له فيها أثر من غرس أو بناء أو كبس بالتراب على أن يؤدّي ما عليها من حقوق « 2 » .
وأُطلق أيضاً على خلوّ العقار ، أي إفراغه والتخلّي عنه لغير من هو بيده . وأطلق على البدل النقدي الذي يأخذه مالك هذا الحق مقابل التخلّي عنه على ملك منفعة الأملاك نفسها « 3 » .
ثانياً - أقسام حقّ الخُلُوّ :
تحدّث فقهاء الإماميّة عن حقّ الخُلُوّ في قسمين « 4 » :
الأوّل : تفويض المالك للمستأجر حقّ إيجار العين إلى أيِّ شخص أراد ، وفي أي مدّة ، أو حقّ البقاء فيها وعدم زيادة الأجرة مقابل مقدار معيّن من المال .
الثاني : تفويض المستأجر الأوّل للمستأجر الثاني حقّ إيجار العين مقابل مقدارٍ معيّن من المال يأخذه من المستأجر الثاني ، والقسم الأوّل هو المعنى الشائع لحقّ الخُلُوّ ، والقسم الثاني تتفرّع أحكامه عليه .
وتحدّث فقهاء المذاهب عن حقّ الخلو في الأملاك الوقفية وفي أراضي بيت المال وفي الأملاك الخاصّة « 5 » .
ثالثاً - مشروعيته وحكمه :
استملاك حقّ الخلو في الأعيان المستأجرة أو ( السرقفلية ) من المعاملات المستحدثة .
هامش
( 1 ) فتح العلي المالك ( فتاوى الشيخ عليش ) 2 : 243 وما بعدها . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 276 ، 18 : 54 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 20 . قانون العدل والإنصاف ( قدري باشا ) ، مادة ( 360 - 361 ) . الفتاوى الهندية 5 : 61 . مرشد الحيران ، مادة ( 598 ) . الفتاوى الخيرية 2 : 198 . فتح العلي المالك 2 : 243 ، 245 ، 246 ، 247 .
( 3 ) فتح العلي المالك 2 : 250 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 279 .
( 4 ) بحوث فقهية ( حسين الحلي ) : 147 - 154 . ما وراء الفقه 4 : 306 . كلمة التقوى 4 : 450 - 451 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 279 - 280 .