واجب « 1 » .
( انظر : مهر )
2 - أثرها في العدة :
ذهب مشهور الإماميّة ، بل ادّعي عليه الإجماع ، والشافعيّة في الجديد إلى عدم وجوب العدّة مع مجرّد الخلوة من دون دخول ، سواء كانت الخلوة تامّة بأن تكون في منزله ، أو غير تامّة بأن تكون في منزل أبيها « 2 » ؛ لقوله تعالى :
( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها )
« 3 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ) « 4 » وبعض الإماميّة « 5 » إلى وجوب العدّة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون الفاسد ، وصرّح الحنابلة بأنّ الخلوة توجب العدّة حتى لو كان هناك مانع حقيقي أو شرعي « 6 » .
( انظر : عدّة )
3 - أثرها في الإحصان :
ذهب الإماميّة ، والحنفيّة ، والحنابلة إلى عدم ثبوت الإحصان بمجرّد الخلوة بالزوجة ، وإن كانت خلوة تامّة وصحيحة « 7 » ؛ لأصالة عدم تحقّق موجب الرجم ، وأصالة الاحتياط في الدماء « 8 » .
ولم نعثر على تصريح للمالكية والشافعيّة بذلك ، إلّا أنّ اشتراطهم الوطء في تحقّق الإحصان يدلّ على عدم كفاية الخلوة عندهم لتحقّقه « 9 » .
4 - أثرها في الرجعة :
وهنا بحثان :
هامش
( 1 ) شرح منتهى الإرادات 3 : 76 ، 83 . المغني 6 : 724 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 318 . تحرير الأحكام 4 : 151 . مسالك الأفهام 9 : 216 . جواهر الكلام 32 : 218 . مغني المحتاج 3 : 384 .
( 3 ) الأحزاب : 49 .
( 4 ) بدائع الصنائع 3 : 191 . حاشية الزرقاني 4 : 199 . المغني 7 : 451 .
( 5 ) القائل هو ابن الجنيد كمانقله عه العلّامة في مختلف الشيعة 7 : 499 - 500 ، م 138 .
( 6 ) بدائع الصنائع 3 : 191 . حاشية الزرقاني 4 : 199 . المغني 7 : 451 .
( 7 ) قواعد الأحكام 3 : 527 - 528 . الروضة البهية 9 : 73 . مهذّب الأحكام 27 : 240 . المبسوط ( السرخسي ) 9 : 43 ، ط دار المعرفة . المغني 10 : 159 ، ط دار الكتاب العربي . كشّاف القناع 6 : 115 ، ط دار الكتب العلمية .
( 8 ) مهذّب الأحكام 27 : 240 .
( 9 ) حاشية الدسوقي 6 : 312 ط دار الكتب العلمية . المجموع 20 : 8 ، ط دار الفكر . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 224 .