ولم يتعرّض الكثير من الإماميّة إلى هذا البحث « 1 » .
( انظر : نسب )
6 - أثرها في انتشار الحرمة :
ذهب الحنفيّة إلى أنّ الخلوة الصحيحة تفيد حرمة نكاح الأخت وأربع سوى الزوجة في عدّتها ، وأمّا بنت الزوجة فاختلفوا فيها ، إلّا أنّ الظاهر أنّ خلافهم في الخلوة الفاسدة ، أمّا الصحيحة فلا خلاف بينهم في أنّها تحرِّم البنت كما صرّح به بعضهم « 2 » .
كما اختلف الحنابلة في تحريم البنت ، إلّا أنّ الصحيح عندهم هو عدمه « 3 » ، ولم نعثر على تصريح للإمامية حول هذا البحث .
رابعاً - آداب الخلوة بالزوجة :
ذُكرت للخلوة بالزوجة آداب ، ذكرت مفصّلًا في مظانّها « 4 » .
( انظر : نكاح ، وطء )
خُلُوّ ( السَّرْقُفْلِية )
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الخُلُوّ - بالضم - مصدر خَلا ، وخَلا المكان أو الإناء إذا فرغ ممّا به فهو خالٍ ، وأخلى له الشيء : إذا فرغ له عنه « 5 » .
اصطلاحاً :
عرّف بعض فقهاء الإماميّة حق الخلو أو ( السرقفلية ) : بأنّه أخذ مقدار من المال بإزاء تفويض المالك للمستأجر حقّ إيجار العين إلى أي شخص شاء ، وفي أي مدّة أراد ، وبأية قيمة توافقا عليها « 6 » .
فلو كانت الإجارة عشرين ديناراً لكلّ سنة ، ويأخذ المالك مبلغ مئتي دينار مقابل
هامش
( 1 ) انظر : السرائر 2 : 714 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 278 ، ط نشر دار إحياء التراث . الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 4 : 141 .
( 3 ) المغني 6 : 725 ، 570 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 42 .
( 5 ) المصباح المنير : 181 . لسان العرب 4 : 205 - 206 ، دار إحياء التراث العربي ، مادة ( خلا ) و ( خلو ) .
( 6 ) بحوث فقهية ( حسين الحلي ) : 145 - 147 . ما وراء الفقه 4 : 305 . فقه المصارف والنقود : 479 .