وقال أبو حنيفة - وهو المعتمد عند الحنفيّة - : تصحّ بغير العربية ولو كان الخطيب عارفاً بالعربية « 1 » .
8 - اعتبار النية في الخطبتين :
ذهب الإماميّة إلى وجوب النيّة في الخطبتين على وجهها ؛ لأنّها عبادة فتحتاج إليها كالصلاة « 2 » . وكذلك اشترطها الحنفيّة والحنابلة لصحّة الخطبة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « إنّما الأعمال بالنيّات » « 3 » ، ولم يشترطها المالكيّة ، والشافعيّة « 4 » .
9 - قيام الخطيب وقت إيراد الخطبة :
يجب على الخطيب أن يكون قائماً عند إيراده الخطبة مع القدرة ، هذا ما عليه إجماع الإماميّة « 5 » .
والقيام عند الشافعيّة وأكثر المالكيّة شرط ، وهو سنّة عند الحنفيّة ، والحنابلة ، ويكره القعود من غير عذر إلّا أنّه مُجزٍ « 6 » .
10 - الفصل بين الخطبتين :
المشهور بين الإماميّة « 7 » وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة للتأسّي واحتمل بعضهم استحبابها « 8 » .
والجلوس بين الخطبتين مطمئناً فيه سنّة عند فقهاء المذاهب للتأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله ، وهو شرط عند الشافعيّة « 9 » .
11 - اشتراط الطهارة :
اختلف فقهاء الإماميّة في اشتراط طهارة الخطيب من الحدث وقت إيراد الخطبتين بعد اتّفاقهم على الرجحان المتناول للوجوب والندب ، فذهب بعضهم
هامش
المطالب 207 : 1 . كشّاف القناع 32 : 2 .
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 543 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 37 . جامع المقاصد 2 : 397 . روض الجنان 2 : 26 .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1515 ، ط الحلبي .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 543 . الطحطاوي : 277 . كشّاف القناع 2 : 33 . نيل المآرب 1 : 56 . نهاية المحتاج 2 : 312 . أسنى المطالب 1 : 259 . الشرح الصغير 1 : 499 .
( 5 ) الخلاف 1 : 615 . تذكرة الفقهاء 4 : 70 ، 71 ، م 408 . جامع المقاصد 2 : 398 . مدارك الأحكام 4 : 38 . مجمع الفائدة 2 : 341 . الحدائق الناضرة 10 : 85 . جواهر الكلام 11 : 229 .
( 6 ) نهاية المحتاج 2 : 306 . أسنى المطالب 1 : 257 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 379 . الشرح الصغير 1 : 499 . الطحطاوي : 281 . المغني 2 : 303 . كشّاف القناع 2 : 36 .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 74 . روض الجنان 2 : 779 . مدارك الأحكام 4 : 39 . جواهر الكلام 11 : 233 .
( 8 ) المعتبر 2 : 285 .
( 9 ) حاشية الطحطاوي : 280 . المغني 2 : 303 . الشرح الصغير 1 : 503 . كشّاف القناع 2 : 36 .