الإنصات ، وحرمة الكلام إلّا للخطيب أو لمن يكلّمه ، وكذا لتحذير إنسان من مهلكه « 1 » .
نعم ، ذهب الشافعيّة في الجديد إلى عدم وجوب الإنصات ، ولا يحرم الكلام « 2 » .
6 - الموالاة في الخطبة :
صرّح جماعة من فقهاء الإماميّة بعدم اشتراط الموالاة في نفس الخطبة ، فلو انفضّوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا ، استأنف الإمام الخطبة من حيث انفضّوا وإن طال الفصل « 3 » .
وذهب بعضهم إلى أنّ الأمر يدور مدار صدق مسمّى الخُطبة وعدمه ، فيضرّ في ذلك الفصل الطويل « 4 » .
أمّا الموالاة بين الخُطبة والصلاة ، فلا خلاف بينهم في عدم اشتراطها « 5 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى اشتراط الموالاة بين أركان الخطبة وبين الخطبتين ، وبينهما وبين الصلاة ، ويغتفر الفصل اليسير « 6 » .
7 - اشتراط العربية في الخطبتين :
المشهور عند الإماميّة اعتبار العربية في الخُطبتين ؛ للتأسّي بفعل النبي صلى الله عليه وآله ، ونسب إلى الأكثر ، ولو لم يفهم الحضور العربية جاز الخُطبة بالأعجمية ؛ لأنّ القصد الوعظ والتخويف « 7 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى اشتراطها في الخُطبتين ؛ تعبّداً للاتّباع والمراد أن تكون أركانها بالعربية ؛ ولأنّها ذكْرٌ مفروض ، فاشترط فيه ذلك ، كتكبيرة الإحرام ، ولو كان الجماعة عجماً لا يعرفون العربية « 8 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 263 . حاشية ابن عابدين 2 : 366 . حاشية الدسوقي 1 : 378 . الشرح الصغير 1 : 509 . كشّاف القناع 2 : 47 .
( 2 ) نهاية المحتاج 2 : 306 . روضة الطالبين 2 : 28 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 4 : 41 ، م 395 . كشف اللثام 4 : 243 . مستند الشيعة 6 : 79 .
( 4 ) منتهى المطلب 5 : 424 . جواهر الكلام 11 : 202 - 204 .
( 5 ) منتهى المطلب 5 : 424 .
( 6 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 278 . حاشية ابن عابدين 1 : 543 . حاشية الدسوقي 1 : 378 . الشرح الصغير 1 : 499 . نهاية المحتاج 2 : 304 . أسنى المطالب 1 : 257 . كشّاف القناع 2 : 32 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 4 : 68 . مسالك الأفهام 1 : 237 . مدارك الأحكام 4 : 35 . مستند الشيعة 6 : 69
( 8 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 278 . حاشية ابن عابدين 1 : 543 . حاشية الدسوقي 1 : 378 . الشرح الصغير 1 : 499 . نهابة المحتاج 2 : 304 . أسنى