4 - خُطبة الاستسقاء :
أجمعت الإماميّة على مشروعيّة الخطبة في صلاة الاستسقاء ، وتقع بعد الصلاة وهي خُطبة واحدة « 1 » ، وعلى ذلك النصوص كثيرة « 2 » .
ويُندب عند فقهاء المذاهب أن يخطُب الإمام بعد صلاة الاستسقاء كخطبة صلاة العيد في الأركان والشروط والسنن « 3 » .
والمعتمد عند الحنفيّة عدم الجماعة وعدم الخطبة « 4 » .
واختلف فقهاء المذاهب في عدد الخطب وكيفيتها ، فذهب المالكيّة ، والشافعيّة إلى أنّهما خطبتان كالعيد ، ولكن يستبدل بالتكبير الاستغفار ، وهو ما ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفيّة أيضاً .
وذهب الحنابلة وأبو يوسف إلى أنّها خُطبة واحدة ، يكبّر في أوّلها تسع تكبيرات ، والمشهور عن أبي يوسف أنّه لا يكبّر « 5 » .
( انظر : صلاة الاستسقاء )
5 - خُطب الحجّ :
ذكر فقهاء الإماميّة أنّه يُستحبّ لإمام الحاجّ أن يخطب بهم في أربعة أيّام ؛ ليعلّم الناس مناسكهم ، ويحثّهم على الاجتهاد في الدعاء والعبادة ، وهي : اليوم السابع ، وعرفة ، ويوم النحر بمنى ، والنفر الأوّل ، ويعلّمهم في كلّ مكان أو زمان ما يخصّه من مناسك « 6 » .
ووافقهم في الجملة فقهاء المذاهب إلّا أنّه لم يذكر الحنابلة الخُطبة يوم السابع ، كما أنّ الحنفيّة ، والمالكيّة جعلوا الخُطبة يوم الحادي عشر من ذي الحجّة ، لا يوم النحر ، وهي الخُطبة الأخيرة عندهم . والأخيرة عند الشافعيّة ، والحنابلة هي خُطبة يوم النفر بعد الزوال « 7 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 687 ، م 462 . السرائر 1 : 326 . تذكرة الفقهاء 4 : 213 ، م 517 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 11 ، ب 5 من صلاة الاستسقاء ، ح 2 .
( 3 ) الشرح الصغير 1 : 539 . نهاية المحتاج 2 : 412 . كشّاف القناع 2 : 69 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 567 .
( 5 ) الشرح الصغير 1 : 539 . نهاية المحتاج 2 : 412 . كشّاف القناع 2 : 69 . حاشية ابن عابدين 1 : 567 .
( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 604 . الدروس الشرعية 1 : 418 . المهذّب البارع 2 : 220 . أنوار الفقاهة : 157 .
( 7 ) القوانين الفقهية : 132 . مواهب الجليل 3 : 117 . حاشية ابن عابدين 2 : 172 . كشاف القناع 2 : 491 ، 504 . المغني 3 : 407 ، 445 .