ومحلّها عندهم بعد الصلاة بلا خلاف « 1 » .
ب - كيفية خطبة العيدين :
خطبة العيدين عند فقهاء الإماميّة كخُطبة الجمعة ، إلّا أنّه ينبغي أن يذكر في خطبة العيدين ما يتعلّق بالفطرة ووجوبها وشرائط الوجوب وما يتعلّق بها ، وفي خطبة عيد الأضحى ما يرتبط بحال الاضحيّة من حكمها وشرائطها .
وينبغي أن يخطب الإمام قائماً ، ويجلس بين الخُطبتين مع إشكال في ذلك ، ويظهر منهم عدم استحباب التكبير هنا . ويستحبّ للنساء استماع الخطبتين كالرجال « 2 » .
ويسنّ عند فقهاء المذاهب افتتاحها بالتكبير ، والتكبير في أثنائها ، وأن يَفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ، وعند المالكيّة لا حدّ لذلك ، ويذكر أحكام زكاة الفطر في الفطر ، والاضحيّة في عيد الأضحى ، ولا يشترط عند الشافعيّة القيام ، والطهارة ، وستر العورة ، والجلوس بين الخطبتين « 3 » .
3 - الخُطبة في صلاة الكسوف :
ذهب فقهاء الإماميّة إلى عدم مشروعيّة الخطبة لصلاة الكسوف « 4 » .
وهو ما ذهب إليه الحنفيّة ، والحنابلة « 5 » ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر بالصلاة دون الخطبة « 6 » .
وقال المالكيّة : يندب الوعظ بعدها يشتمل على الثناء على الله سبحانه ، والصلاة والسلام على نبيه ، ولا يكون على طريقة الخطبة ؛ لأنّه لا خطبة لصلاة الكسوف « 7 » .
ويندب عند الشافعيّة أن يخطب الإمام بعد صلاة الكسوف خطبتين كالجمعة في أركانهما وسننهما ، ولا تعتبر فيهما الشروط « 8 » .
( انظر : صلاة الآيات )
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 561 . الشرح الصغير 1 : 520 . المجموع 5 : 22 . كشاف القناع 2 : 55 .
( 2 ) المعتبر 2 : 325 . تذكرة الفقهاء 4 : 137 - 139 ، م 447 . جواهر الكلام 11 : 345 .
( 3 ) المغني 2 : 384 . حاشية ابن عابدين 1 : 561 . الطحطاوي : 292 . التاج والإكليل ومواهب الجليل 2 : 196 . الشرح الصغير 1 : 520 . المجموع 5 : 22 . نهاية المحتاج 2 : 380 . كشّاف القناع 2 : 55 .
( 4 ) المعتبر 2 : 343 . تذكرة الفقهاء 4 : 185 - 186 . ذكرى الشيعة 4 : 218 .
( 5 ) الطحطاوي : 298 . كشّاف القناع 2 : 62 .
( 6 ) فتح الباري 2 : 526 ، ط السلفية .
( 7 ) الشرح الصغير 1 : 535 .
( 8 ) نهاية المحتاج 2 : 397 .