المشاهد المشرّفة والكعبة المعظمة ، كما يجوز ستر الكعبة بالديباج « 1 » .
وذكر بعض متقدّمي الإمامية أنّه لا نصّ للأصحاب في تذهيب المحاريب وتفضيضها ، وتحلية المصاحف ، وربط الأسنان بالذهب ، إلّا أنّ الأصل الإباحة « 2 » .
وذهب بعضهم إلى جواز تحلية المرأة بالفضة « 3 » ، كما ذهب بعض آخر إلى جواز تحلية حلقة القصعة وقبيعة السيف بالذهب والفضة « 4 » ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « كان نعلُ سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقائمته فضة ، وبين ذلك حلق من فضة ، ولبست درع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكنت أسحبها ، وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها ، وثنتان من خلفها » « 5 » .
وذهب المالكية والشافعية إلى المنع من تحلية غير المصحف من الكتب أصلًا « 6 » .
وأمّا تحلية المصحف بالحرير ، فقد ذهب المالكية إلى جوازه « 7 » .
وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة ، وتعليق القناديل فيها ، ففيه وجهان عند الشافعية ، أصحهما المنع « 8 » .
2 - زكاة الحليّ :
لا زكاة في الحليّ عند الإمامية ، محلَّلًا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرماً كالخلخال للرجل والمِنطقة للمرأة « 9 » ، وذهب بعضهم إلى استحباب الزكاة في الحليّ المحرم ، ما لم يقصد الفرار بذلك ، وإلّا وجبت الزكاة « 10 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى وجوب الزكاة في الحُليّ المستعملة محرّماً « 11 » .
وأمّا المباح فقد ذهب المالكية والحنابلة ،
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 345 - 346 . المعتبر 2 : 529 . كشف اللثام 3 : 333 .
( 2 ) الخلاف 2 : 89 - 90 ، م 103 . المعتبر 2 : 530 .
( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 128 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 146 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 105 ، ب 64 من أحكام الملابس ، ح 2 .
( 6 ) مواهب الجليل 1 : 180 ، ط . دار الكتب العلمية . فتح العزيز 6 : 35 ، ط . دار الفكر .
( 7 ) مواهب الجليل 1 : 180 .
( 8 ) فتح العزيز 6 : 35 .
( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 344 . تذكرة الفقهاء 5 : 129 - 132 ، م 70 . جواهر الكلام 15 : 183 .
( 10 ) الرسائل العشر : 205 . وانظر : الوسيلة : 122 .
( 11 ) بدائع الصنائع 2 : 17 . البحر الرائق 1 : 243 . حاشية ابن عابدين 2 : 30 . البناية 3 : 106 . حاشية الدسوقي 1 : 460 . الشرح الصغير 14 : 62 . المنتقى 2 : 107 . المجموع 6 : 35 ، 36 . كشّاف القناع 25 : 23 . المغني 3 : 13 .