الإحلال فيجوز لها لبسه في الإحرام إذا لم تُظهره للزوج « 1 » .
وذهب بعض الإمامية إلى كراهة لبس المحرِمة الحلي غير المعتاد « 2 » .
ومنع بعض الحنابلة من لبس المحرِمة الخلخال وما أشبهه من الحليّ ، ولكن ظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه « 3 » .
وأمّا الرجل المحرِم فقد ذهب بعض الإمامية إلى حرمة لبسه الخاتم للزينة ، لا للسنّة « 4 » ؛ فقد روى مسمع عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه سأله فقال : وسألته : أيلبس المحُرِم الخاتم ؟ قال : « لا يلبسه للزينة » « 5 » ، فيما ذهب بعضهم إلى كراهة لبسه الخاتم للزينة « 6 » .
ويرى جمهور فقهاء المذاهب جواز التختم للمحرم بخاتمه حال إحرامه ؛ لأنّ التختم ليس لبساً ولاتغطية ، وقال المالكية : يحرم على الرجل المحرم لبس الخاتم في الإحرام ، ولو فضة زنته درهمان ، وفيه الفدية إن طال « 7 » .
4 - إجارة الحليّ :
ذهب بعض الإمامية والشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة الحليّ بأجرة من جنسه أو من غير جنسه « 8 » .
وصرّح بعض الإمامية بجواز إجارة الحليّ من الذهب والفضة ؛ لصحة الانتفاع منه ، ولأنّه لا مانع منه « 9 » .
وكره بعض الإمامية إجارة الحليّ من الذهب والفضة دون غيرهما من الجواهر « 10 » ، فيما كره المالكية إجارة الحليّ « 11 » .
ويبدو أنّه لا رأي للحنفية في هذا المجال « 12 » .
( انظر : إجارة )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 329 ، م 249 . الوسيلة : 163 . وانظر : المبسوط 1 : 320 . السرائر 1 : 544 . آراء المراجع في الحجّ 1 : 273 .
( 2 ) الاقتصاد : 302 . المختصر النافع : 85 .
( 3 ) المغني : 308 - 309 ، ط . دار الكتاب العربي .
( 4 ) النهاية : 218 . كشف اللثام 5 : 387 .
( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 490 ، ب 46 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 185 . المختصر النافع : 85 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 164 . جواهر الإكليل 1 : 186 . حاشيتا قليوبي وعميرة 1 : 518 . المغني 3 : 305 .
( 8 ) تحرير الأحكام 3 : 73 . نهاية المحتاج 5 : 268 . مطالب اولي النهى 3 : 588 .
( 9 ) السرائر 2 : 475 .
( 10 ) مختلف الشيعة 6 : 126 ، م 27 ، نسبه إلى ابن الجنيد .
( 11 ) الشرح الصغير 4 : 33 .
( 12 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 115 .