وللحنابلة فيما عدا الخاتم والسلاح ثلاثة أقوال : الحرمة ، والكراهة ، والإباحة « 1 » .
وذهب المالكية إلى تحريم حلية الفضّة للرجال ، عدا الخاتم والسيف والمصحف « 2 » .
وذهب الحنفية إلى منع الرجل من استعمال الحلي ، إلّا أن له أن يلبس خاتم الفضة ؛ لأنّه ليس بحلي « 3 » ، وهناك تفاصيل أخرى تراجع في محلّها .
( انظر : تختّم ، فضة )
ج - حِليَة الذهب والفضة للنساء :
ذهب الإمامية إلى جواز استعمال النساء حلية الذهب والفضة بالمقدار الذي جرت عادتهن بلبسه ، كالسوار والخلخال والقرط والخاتم ، وما تلبسه على وجهها وعنقها ويدها ورجلها واذنها وغيرها ، فأمّا ما لم تجرِ عادتهن بلبسه كالمِنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرَّم « 4 » ، فقد روي عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الذهب يُحلّى به الصبيان ؟ فقال : « كان علي عليه السلام يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة » « 5 » .
وذهب فقهاء المذاهب - في فتوى قريبة من السابقة - إلى جواز اتّخاذ النساء أنواع حلي الذهب والفضة جميعاً ، وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حدّ الإسراف أو التشبّه بالرجال « 6 » ، ويبدو أنّه لا يوجد للحنفية تصريح في هذا المجال « 7 » .
وفي المسألة بعض التفاصيل تطلب في مظانّها .
( انظر : ذهب ، فضة )
د - حِليَة المموَّه بالذهب أو الفضة :
ذهب بعض الإمامية إلى حرمة حِلْية المموَّه بالذهب على الرجال « 8 » .
وذهب بعضهم إلى جواز التمويه بشرط أن لا يحصل منه الذهب « 9 » .
هامش
( 1 ) الإنصاف 3 : 149 .
( 2 ) الشرح الصغير 1 : 59 - 60 .
( 3 ) المبسوط ( السرخسي ) 9 : 29 - 30 ، ط . دار المعرفة .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 133 ، م 71 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 103 - 104 ، ب 63 من أحكام الملابس في غير الصلاة ، ح 1 . وانظر : سائر أحاديث الباب .
( 6 ) الشرح الصغير 1 : 62 ، 63 . المجموع 6 : 39 - 40 . حواشي تحفة المحتاج 3 : 278 . المغني 3 : 14 - 15 . كشّاف القناع 2 : 239 .
( 7 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 112 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 5 : 133 ، م 71 .
( 9 ) جامع الخلاف والوفاق : 135 .