حُلِيّ
أولًا - التعريف :
الحُلِيّ لغةً : جمع الحَلْيُ وهو ما تُزُين به من مَصوغ المعدنيات أو الحجارة ، والحِلْية كالحَلْي « 1 » ، ويقال : حلية السيف ، ولا يقال : حلي السيف « 2 » .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الأحكام :
وقعت الحلي محلّاً للبحث بين الفقهاء في عدّة موارد في الفقه ، وإليك بيان أهمّها :
1 - استعمال الحلي :
أ - حِليَة الذهب للرجال :
ذهب فقهاء المسلمين إلى حرمة استعمال الذهب للرجال بكافة أشكاله « 3 » وظاهر كلام أحمد تجويز فصّ الخاتم من الذهب إن كان يسيراً ، واختاره بعض الحنفية « 4 » .
( انظر : ذهب )
ب - حِليَة الفضة للرجال :
ذهب الفقهاء في الجملة إلى جواز تَحلِّي الرجال بالفضة ، مثل تحلية المِنطقة والسيف والسكين وغيرها من آلات الحرب بها ، وكذلك تحلية الخاتم بها « 5 » .
وقيّد المالكية الخاتم بأن لا يزيد على درهمين شرعيين « 6 » .
وأمّا الشافعية والحنابلة فقيّدوه بأن لا يبلغ به حدّ الإسراف « 7 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 14 : 194 - 195 ، نشر أدب الحوزة . معجم مقاييس اللغة 2 : 95 .
( 2 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 95 .
( 3 ) الخلاف 1 : 507 ، م 250 . المبسوط ( الطوسي ) 1 : 212 . تذكرة الفقهاء 5 : 133 . البناية 9 : 228 ، 236 . جواهر الإكليل 1 : 10 . المجموع 6 : 38 . كشف القناع 2 : 238 .
( 4 ) فتح القدير 8 : 95 . كشاف القناع 2 : 236 .
( 5 ) الخلاف 2 : 87 ، م 102 . المبسوط 1 : 212 . البناية 9 : 228 . حاشية ابن عابدين 5 : 229 . الشرح الصغير 1 : 61 . المجموع 6 : 38 . تحفة المحتاج 3 : 276 . كشاف القناع 2 : 238 . الإنصاف 3 : 144 ، 145 .
( 6 ) الشرح الصغير 1 : 59 - 61 . حاشية الدسوقي 1 : 63 .
( 7 ) تحفة المحتاج 3 : 276 . كشّاف القناع 2 : 238 . الإنصاف 3 : 144 - 145 ، 149 .