حَارِصَة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الحارصَة من الحَرْص ، ومن معانيه الشق والخَرق ، ومنه قيل : حَرَصَ القصّار الثوب أي شقّه وخرقه بالدق ، والحارصة التي تشقّ الجلد قليلًا ، وذكر بعض أهل اللغة أنّ الحارصة هي التي تقشّر الجلد وتخدشه « 1 » .
اصطلاحاً :
الحارصة هي إحدى أنواع الشجاج والجروح المختصّة بالرأس والوجه ، فقد ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ الحارصة التي تقشّر الجلد وتخدشه « 2 » ، ويظهر من بعضهم أنّ الشق والقشر بمعنى واحد « 3 » ، واستظهر بعض آخر أنّ الحارصة هي التي تقشّر الجلد من دون إدماء ، وإنّما كان لها أفراد مختلفة « 4 » ، والمشهور بينهم - كما عن جماعة - أنّ الحارصة غير الدامية « 5 » ، بينما ذهب بعضهم إلى أنّ الحارصة هي الدامية « 6 » ، والحارصة عند فقهاء المذاهب هي الشجّة التي تحرص الجلد أي تخدشه وتشقّه قليلًا وتقشّره شيئاً يسيراً ولا تدميه ، والحارصة تسمّى الخادشة والقاشرة أيضاً « 7 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء في باب الجنايات لحكم ثبوت القصاص وعدمه في الحارصة ، ولما هو اللازم من الدية أو الحكومة في الحارصة ، وبيانها كالتالي :
1 - القصاص في الحارصة :
اختلف الفقهاء في ثبوت القصاص في
هامش
( 1 ) العين 3 : 116 . الصحاح 3 : 1032 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 368 . لسان العرب 3 : 125 . المصباح المنير : 130 ، مادة حرص .
( 2 ) المختصر النافع : 324 . قواعد الأحكام 3 : 689 . مسالك الأفهام 15 : 453 رياض المسائل 14 : 309 . جواهر الكلام 43 : 320 .
( 3 ) انظر : كشف اللثام 11 : 427 .
( 4 ) جواهر الكلام 43 : 320 .
( 5 ) انظر : كشف اللثام 11 : 428 .
( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 275 . تحرير الأحكام 5 : 614 . مسالك الأفهام 15 : 454 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 372 . جواهر الإكليل 2 : 359 . حاشية قليوبي 4 : 112 . المغني 8 : 55 . كشّاف القناع 6 : 51 . المطلع على أبواب المقنع : 367 .