عن المنكر ، ويسقط عن الباقين « 1 » .
ج - موارد دفع الصائل على النفس أو المال أو العرض ، أو نفس الغير وماله وعرضه ، فإنّه يجب دفع الصائل حينئذٍ على غير المنصوب للحِسبة ممّن قدر على منعه ، وإن أدّى إلى قتله « 2 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : دفاع ، صائل )
د - الإنكار القلبي ، فإنّه واجب بنحو الوجوب العيني على كلّ مكلّف « 3 » . وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
سادساً - أركان الحِسبة :
جعل بعض العلماء « 4 » للحسبة أركاناً أربعة ، وهي : المحتسب ، والمحتسب عليه ، والمحتسب فيه ، ونفس الاحتساب ، ولمّا كان أكثر هذه الأركان غير معنون في كتب فقه الإمامية والمذاهب ، يقتصر البحث على المحتسب وما يتعلّق به من أحكام :
1 - تعريف المُحْتسِب :
وهو المنصوب من قِبل الإمام أو نائبه للنظر في أقوال الرعية وتصفح أحوال السوق ، واستتابة المخالفين ، وفرض العقوبات والتعزيرات عليهم « 5 » ، وقد حلّ محلّه في زماننا هذا الوزارات والمؤسسات التابعة لها ، وفوّض بعض وظائفه إلى المؤسسات القضائية أيضاً « 6 » .
ويطلق على من يتصدّى للحِسبة غير المنصوب لها اسم المتطوّع « 7 » ، كما تقدّمت الإشارة إليه في التعريف .
هامش
( 1 ) المهذّب ( ابن البراج ) 1 : 340 . شرح النووي على صحيح مسلم 2 : 23 . الزواجر 2 : 170 . الآداب الشرعية 1 : 174 . نصاب الاحتساب : 190 . أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 292 .
( 2 ) انظر : الأقطاب الفقهية : 157 . نصاب الاحتساب : 25 . أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 293 . أحكام القرآن ( الكياهراسي ) 2 : 62 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 21 : 362 . الفواكه الدواني 2 : 394 . الزواجر 2 : 170 . غذاء الألباب 1 : 194 ، 195 . نصاب الاحتساب : 180 ، 183 .
( 4 ) إحياء علوم الدين 2 : 398 . اتحاف السادة المتقين 7 : 14 .
( 5 ) معالم القربة : 7 - 8 . نهاية الرتبة في طلب الحسبة : 14 .
( 6 ) دراسات في ولاية الفقيه 2 : 259 .
( 7 ) الأحكام السلطانية ( أبي يعلى ) : 284 . الإحكام السلطانية ( الماوردي ) : 240 .