فقط ، والأحكام المترتّبة عليه تارة تكون لمطلق الحدث ، أي مشتركة بين قسمي الحدث ، وتارة تكون مختصّة بالحدث الأكبر :
أمّا القسم الأوّل فموارده ما يلي :
1 - مسّ كتابة المصحف :
الأشهر بين الفقهاء ، بل ادّعى الإجماع على أنّه لا يجوز للمحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر أن يمسّ كتابة المصحف الشريف « 1 » . واستدلّ له بقوله تعالى
( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )
« 2 » ، وبالروايات : منها : قول النبي صلى الله عليه وآله : « لا تمسّ القرآن إلّا وأنت طاهر » « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( الصادق ) عليه السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : « لا بأس ولا يمسّ الكتاب » « 4 » .
2 - اشتراط الطهارة من الحدث في الصلاة :
اتفق الفقهاء على اشتراط رفع مطلق الحدث في الصلاة الواجبة والمستحبّة « 5 » ، عدا صلاة الميّت حيث ذهب الإمامية إلى عدم اعتبار الطهارة فيها « 6 » .
واستدلّ لشرطية الطهارة من الحدث « 7 » - مضافاً إلى الإجماع - بقوله تعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
« 8 » ، وبالروايات ، منها : قول النبي صلى الله عليه وآله : « لا تقبل صلاة بغير طهور » « 9 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 99 ، م 46 . تذكرة الفقهاء 1 : 134 . رياض المسائل 1 : 380 . بدائع الصنائع 1 : 33 . حاشية ابن عابدين 1 : 116 . المجموع 2 : 67 . فتح العزيز 2 : 97 . المغني 1 : 168 . الشرح الكبير 18 : 22 . الإنصاف 12 : 22 . كشّاف القناع 1 : 135 . بداية المجتهد 1 : 41 - 43 . جواهر الإكليل 1 : 21 .
( 2 ) الواقعة : 79 .
( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 121 ، 201 . سنن البيهقي 1 : 88 ، 309 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 383 ، ب 12 من الوضوء ، ح 1 .
( 5 ) المهذب البارع 1 : 386 . مدارك الأحكام 3 : 455 . كشف اللثام 4 : 156 رياض المسائل 3 : 496 - 497 . بدائع الصنائع 1 : 33 - 34 . جواهر الإكليل 1 : 21 . مغني المحتاج 1 : 36 . كشّاف القناع 1 : 134 . المغني 1 : 143 - 151 .
( 6 ) الخلاف 1 : 724 ، م 545 .
( 7 ) المعتبر 2 : 250 . الوسيلة : 96 . المبسوط ( الطوسي ) 1 : 117 . السرائر 1 : 235 . كشف اللثام 4 : 156 . رياض المسائل 3 : 497 . بدائع الصنائع 1 : 33 - 34 . مغني المحتاج 1 : 36 .
( 8 ) المائدة : 6 .
( 9 ) صحيح مسلم 14 : 20 ، ط . الحلبي .