وذهب الحنفية في ظاهر الرواية ، ومالك إلى أنّ ابتداء الطواف بالحجر الأسود سنّة « 1 » ، فلو بدأ الطواف من غير الحجر الأسود بدون عذر أجزأه على كراهة ؛ لقول الله تعالى :
( لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )
« 2 » ، مطلق عن شرط الابتداء بالحجر الأسود « 3 » .
وذهب الإمامية إلى أنّه كما يجب ابتداء الطواف بالحجر الأسود ، كذلك يجب ختمه به ؛ للإجماع « 4 » ، ولقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : « من اختصر في الحِجْر ( في الطواف ) ، فليعد طوافه من الحَجر الأسود إلى الحَجر الأسود » « 5 » .
وذهب بعض الإمامية والشافعية والحنابلة إلى وجوب محاذاة الحجر الأسود بجميع بدنه « 6 » ، بأن يكون أوّل جزء منه محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه « 7 » ، واكتفى بعض الإمامية بالتحديد العرفي « 8 » .
2 - استلام الحجر الأسود في الطواف وغيره :
ذهب الفقهاء إلى استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله كلما انتهى إليه في كلّ شوط « 9 » ، كما يستحبّ التكبير عند الاستلام ورفع اليدين بالدعاء « 10 » .
ويستحبّ أن يقول عند استلامه ، كما ذكر فقهاء الإمامية « 11 » : « اللهم أمانتي ادّيتُها ، وميثاقي تعاهدتُه ، لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقاً بكتابك ، وعلى سنّة نبيّك ، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، آمنت بالله ، وكفرت بالجبت والطاغوت ، وباللات والعزى ، وعبادة الشيطان ، وعبادة كلّ ندّ يُدعى من دون الله » « 12 » .
هامش
( 1 ) يُطلق اسم السنة على الواجب عند الحنفية ، ويحكمون بترتيب الإثم على تركها مع الإصرار ، فلا إثم في تركها مرّة واحدة . انظر : حاشية ابن عابدين 2 : 192 ، ط . دار الفكر ، 1415 ه - .
( 2 ) الحجّ : 29 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 130 . حاشية البناني على هامش شرح الزرقاني 2 : 262 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 8 : 87 . مستند الشيعة 12 : 69 . جواهر الكلام 19 : 287 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 357 ، ب 31 من الطواف ، ح 3 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 87 . المهذّب 8 : 33 . حاشية العدوي 1 : 466 . المغني 3 : 371 - 372 .
( 7 ) مسالك الأفهام 2 : 331 .
( 8 ) مستند الشيعة 12 : 70 . جواهر الكلام 19 : 289 - 290 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 8 : 102 . مستند الشيعة 12 : 77 . حاشية ابن عابدين 2 : 166 . مواهب الجليل 3 : 108 . مغني المحتاج 1 : 487 . كشّاف القناع 2 : 478 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 8 : 102 . جواهر الكلام 19 : 340 .
( 11 ) جواهر الكلام 19 : 340 .
( 12 ) وسائل الشيعة 13 : 314 ، ب 12 من الطواف ، ح 1 .