منها : حرمة إدخال النجاسة ، ووجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن عند الدخول فيها ، وعدم جواز إزالة النجاسة فيها « 1 » .
واتّفق فقهاء المذاهب من حيث الجملة على وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات ، فلا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد ، أو أن يدخله من على بدنه أو ثيابه نجاسة ، وقيّده الشافعية بخشية تلويث المسجد ، كما لا يجوز بناؤه بمتنجّس « 2 » .
وتفصيل جميع هذه الأمور وسائر أحكامها يأتي في محلّه .
( انظر : مسجد )
2 - ما يتحقّق به التنجيس :
المعروف بين فقهاء الإمامية أنّه يشترط في تنجيس النجس ( أو المتنجّس ) الملاقاة بينه وبين شيء طاهر مع وجود رطوبة مسرية في أحدهما ، فإن كانا جافّين لم ينجس الطاهر « 3 » .
واستثني من ذلك ملاقي ميتة الإنسان بعد البرد قبل الغسل فيوجب التنجيس ، فيلزم التطهير مع الغُسل « 4 » ، وهو المنسوب إلى المشهور « 5 » . ووافق الشافعية والحنابلة الإمامية في التنجيس مع الرطوبة المسرية والملاقاة مع النجس « 6 » .
وقال الحنفية : لو ابتلّ فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجّسا ، وإلا فلا « 7 » .
وقال المالكية : لو زال عين النجاسة عن المحلّ بغير الماء المطلق من مضاف ، وبقي بلله فلاقى جافّاً ، أو جفّ ولاقى مبلولًا لم يتنجّس مُلاقي محلّها على المذهب « 8 » .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 122 ، 3 : 128 - 129 . مدارك الأحكام 4 : 399 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 79 ، ط دار الكتب العلمية . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 3 : 1157 . حاشية الدسوقي 4 : 261 . المجموع 2 : 175 . مغني المحتاج 1 : 309 ، 481 . كشّاف القناع 1 : 126 ، 175 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 1 : 88 . مستند الشيعة 1 : 240 - 241 .
( 4 ) النهاية : 53 . الوسيلة : 78 . شرائع الإسلام 1 : 52 . الجامع للشرائع : 23 . العروة الوثقى 1 : 162 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 5 : 237 .
( 6 ) المهذّب 1 : 55 . كشّاف القناع 1 : 184 ، 188 . مغني المحتاج 1 : 83 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 221 - 223 ، 231 . الفتاوى الهندية 1 : 41 ، 45 .
( 8 ) حاشية الدسوقي 1 : 80 . جواهر الإكليل 1 : 13 .