تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

2 - الموت :

اختلف الفقهاء في سقوط الجزية عن الذمّي إذا مات ، على أقوال : الأوّل : عدم سقوط الجزية عنه إذا مات بعد الحول وتؤخذ من تركته ، وهو لمشهور فقهاء الإمامية ، بل نفي الخلاف عنه بينهم ، ومذهب الشافعية والحنابلة ، فتؤخذ بنسبة ما مضى من الحول ، وتسقط عند الحنابلة ، وهو قول آخر للإمامية والشافعية إذا مات في أثناء الحول . واستدلّ على عدم السقوط ، بأنّه حقّ واجب عليه فيؤخذ من تركته « 1 » ، كسائر الديون التي استقرّت في ذمّته بدل ما يحصل عليه من عقد الذمّة . القول الثاني : سقوط الجزية عن الذمّي إذا مات ، سواء مات أثناء الحول أو بعده ، هو مذهب الحنفية والمالكية . واستدلّوا لذلك بأنّ الجزية عقوبة وجبت على الكفر فتسقط بالموت كالحدود ، ولأنّها وسيلة إلى الإسلام فتنتفي بالموت ، لعدم تحقّق هذا المعنى بعده « 2 » .

3 - الإعسار الطارئ :

وهو موجب لسقوط الجزية عند من اشترط القدرة المالية من وجوب الجزية ابتداء ، وهم الحنفية والمالكية ، ولكن اشترطوا هنا أن يكون الإعسار في أكثر الحول ، ولا فرق عندهم بين كون الإعسار أثناء الحول أو بعده « 3 » . وذهب الإمامية والشافعية إلى عدم سقوط الجزية بالإعسار الطارىء لعدم اعتبارهم الفقر مانعاً من أخذ الجزية ابتداء ، ولذا يمهل إلى حين يساره « 4 » . وذهب الحنابلة إلى سقوط الجزية
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 547 . المبسوط 2 : 42 . المختصر النافع : 111 . شرائع الإسلام 1 : 251 . فقه الصادق 13 : 71 . المهذّب البارع 2 : 308 . كشف الرموز 1 : 422 . تحرير الأحكام 2 : 207 . رياض المسائل 7 : 480 . روضة الطالبين 10 : 312 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 145 . مغني المحتاج ؟ ؟ ؟ ؟ . المغني 8 : 11 . المبدع 3 : 312 . كشّاف القناع 3 : 123 . الإنصاف 4 : 228 . ( 2 ) بدائع الصنائع 9 : 4332 . الاختيار 4 : 138 . المنتقى 2 : 176 . حاشية الدسوقي 2 : 202 . ( 3 ) بدائع الصنائع 9 : 331 . تبيين الحقائق 3 : 278 . الخراج ( أبو يوسف ) : 122 . حاشية الخرشي 3 : 145 . حاشية الدسوقي 2 : 22 . موسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 203 . ( 4 ) التهذيب ( الطوسي ) 4 : 119 - 120 ، ح 243 . تذكرة الفقهاء 9 : 291 - 292 . فقه الصادق 13 : 64 وما بعدها . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 145 . روضة الطالبين 10 : 308 . نهاية المحتاج 8 : 88 . حاشية القليوبي 4 : 232 .