لفافة أخرى لثدييها تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فتنتشر الأكفان « 1 » ؛ لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه ، قال : سألته كيف تكفّن المرأة ؟ فقال ( عليه السلام ) : « كما يكفّن الرجل غير أنّا نشدّ على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر . . . » « 2 » .
وذكر الحنفية تكفّن المرأة في خمسة أثواب ثمّ الخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن كيلا ينتشر عليها الكفن إذا حُملت على السرير « 3 » .
وهو ما صرّح به الشافعية « 4 » .
2 - اعتبار الارتضاع من الثدي في نشر الحرمة :
اختلف الفقهاء في اعتبار مصّ الرضيع الحليب من الثدي مباشرة في نشر الحرمة بالرضاع على قولين :
الأوّل : لزوم كون الارتضاع من الثدي ، وهو المعروف بين فقهاء الإمامية ؛ لعدم حصول مسمّى الرضاع والإرضاع والإرتضاع إلّا بالامتصاص من الثدي « 5 » .
القول الثاني : يكفي في ثبوت الحرمة بالرضاع أن يصل اللبن إلى جوف الطفل بمصٍّ من الثدي أو إيجار في الحلق أو إسعاط من الأنف ، وهو مذهب فقهاء المذاهب « 6 » : لأنّ المؤثّر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسدّ المجاعة .
3 - في اعتبار نهود الثدي علامة لبلوغ المرأة :
صرّح بعض فقهاء الإمامية بعدم اعتباره علامةً لبلوغها « 7 » . وهو ما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 8 » . نعم ، اعتبره الشافعية علامة لبلوغها « 9 » .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 31 - 33 . رياض المسائل 2 : 192 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 11 ، ب 2 من التكفين ، ح 16 .
( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 307 . المبسوط 2 : 72 .
( 4 ) حواشي الشيرواني 3 : 127 .
( 5 ) رياض المسائل 10 : 141 . جواهر الكلام 29 : 294 - 295 .
( 6 ) بدائع الصنائع 4 : 9 . حاشية الدسوقي 2 : 502 . حاشية قليوبي 4 : 62 - 63 . كشّاف القناع 5 : 444 . المجموع 18 : 218 - 219 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 14 : 189 . غنائم الأيام 5 : 268 . جواهر الكلام 26 : 5 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 6 : 448 ، دار الفكر 1415 ه - . كشّاف القناع 3 : 518 . شرح مختصر خليل 6 : 87 ، دار الفكر 1409 ه - . ق . حاشية الدسوقي 4 : 497 ، دار الفكر .
( 9 ) شرح المنهاج مع الحاشية 4 : 246 . نهاية المحتاج 6 : 348 .