تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

ثُبُوت

أولًا - التعريف :

الثبوت هو الدوام والاستقرار ، يقال : ثبت ثباتاً وثبوتاً إذا دام واستقرّ « 1 » ، وأثبته السقم : لم يفارقه « 2 » . وقد استعمل الثبوت في كلام الفقهاء بنفس معناه اللغوي ، إلّا أنّهم في الغالب تكلّموا في طرق إحراز الثبوت ، كما سيتّضح مما يلي :

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للثبوت في موارد فقهية متعدّدة ، نشير إلى أهمّها فيما يلي :

1 - ثبوت الاجتهاد :

تكلّم الفقهاء والأصوليون من الإمامية في مباحث الاجتهاد والتقليد في طرق ثبوت الاجتهاد ، فذكر منها العلم بالاختبار وغيره ، وشهادة البيّنة وهي عدلان من ذوي الخبرة ما لم تعارضها بيّنة أخرى فتتساقطان ، والشياع الذي يورث الاطمئنان ، وأجاز بعضهم كلّ طريق عقلائي لحصول الاطمئنان « 3 » . واكتفى فقهاء المذاهب مضافاً إلى إحراز العلم بأن يراه منتصباً للفتوى ، والناس متّفقون على سؤاله والاعتقاد فيه ، واختلفوا في جواز تقليد من لم يعرف بعلم ولا جهالة ، فذهب جمهورهم إلى عدم جوازه « 4 » . وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : تقليد )

2 - ثبوت العدالة :

تعرّض الفقهاء لموضوع العدالة كشرط معتبر في مرجع التقليد والافتاء في المسائل الشرعية وفي إمام الجماعة « 5 » ، وذكر فقهاء الإمامية طرقاً لإحرازها ، منها : شهادة البيّنة
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 399 ، مادة ( ثبت ) . ( 2 ) لسان العرب 2 : 79 . ( 3 ) معالم الدين : 245 . تحرير الوسيلة 1 : 6 ، م 19 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 8 ، م 20 . توضيح المسائل ( بهجت ) : 10 . ( 4 ) الأحكام ( الآمدي ) 4 : 232 ، ط المكتب الإسلامي ، 1402 ه - . ( 5 ) على الخلاف في اشتراط العدالة في إمام الجماعة ، فقد ذهب الحنفية والشافعية ، وغير المشهور عند المالكية إلى عدم الاشتراط . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 203 ، 30 : 6 .