2 - ترجيل المُحرم شعره :
ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى حرمة مطلق التزّين حال الإحرام « 1 » ، وبناء على اعتبار تسريح الشعر وترجيله من التزيّن فيشمله التحريم المذكور .
وصرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه لا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول قطع الشعر معه وإن اتفق ، إلّا أنّ الأولى والأحوط اجتنابه ، خصوصاً مع كونه ترفّهاً منافياً للإحرام وغالب السقوط « 2 »
وذهب الحنفية إلى عدم جواز الترجيل للمُحرم لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الحاج الشعث التَّفِل » « 3 » ، حيث يراد من الشعث انتشار شعر الحاج فلا يجمعه بالتسريح والدهن والتغطية ونحو ذلك ، وإلى ذلك ذهب المالكية إذا كان الترجيل بالدهن « 4 » .
وقال الشافعية بكراهة الترجيل للمحرم ؛ لأنّه أقرب إلى نتف الشعر « 5 » ، ويرى الحنابلة عدم البأس بالترجيل ما لم يؤدّ إلى قطع الشعر « 6 » .
هذا ثمّ إنّ جميع من أجازه منهم فهو ينظر إلى عدم تيقّن سقوط الشعر بالترجيل ، وإلّا فمع تيقّن سقوط الشعر فهو ممّا لا خلاف في حرمته بينهم حينئذٍ « 7 » .
3 - ترجيل المحدّة شعرها :
ذهب فقهاء الإمامية إلى جواز تسريح الشعر من قبل المحدّة بما لا زينة فيه ؛ وذلك لخروج التجنّب عن مثل ذلك عن مفهوم الحداد ، ولعموم استحبابه شرعاً « 8 » .
ومُنعت من أن تدهن شعرها بمطيّب ولا بغيره لترجيله وتحسينه ؛ لأنّ ذلك من التزيّن المحرّم عليها « 9 » .
ومنع فقهاء المذاهب - بلا خلاف - من الترجيل مع الطيب أو بما فيه زينة ، وأمّا بغيرهما كالسدر وشبهه فقد أجازه المالكية والشافعية والحنابلة « 10 » ، واستدل لذلك بما روته امّ سلمة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال :
هامش
مختصر خليل 2 : 226 . مواهب الجليل 2 : 463 . .
( 1 ) كلمة التقوى 3 : 325 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 382 .
( 3 ) التلخيص ( ابن حجر ) 2 : 221 .
( 4 ) الاختبار لتعليل المختار 1 : 143 ، منح الجليل 1 : 512 .
( 5 ) شرح روض الطالب 1 : 510 ، المجموع 7 : 352 ، ط المنيرية .
( 6 ) كشّاف القناع 1 : 423 .
( 7 ) حاشية قليوبي وعميرة 2 : 134 . الشرح الصغير 2 : 85 . جواهر الإكليل 1 : 189 . شرح منتهى الإرادات 2 : 20 ، ط عالم الكتب .
( 8 ) قواعد الأحكام 3 : 143 . الروضة البهية 6 : 63 . كشف اللثام 8 : 122 . جواهر الكلام 32 : 281 .
( 9 ) كشف اللثام 8 : 120 .
( 10 ) الشرح الصغير 2 : 686 ، مواهب الجليل 4 : 155 ، ط ليبيا ، نهاية المحتاج 7 : 143 . روضة الطالبين 8 : 408 . الكافي 3 : 328 ، ط المكتب الإسلامي .