ثانياً - الحكم التكليفي :
اختلف الفقهاء في حكم الترجيع في الأذان على أربعة أقوال :
الأوّل : التحريم ، وهو قول جماعة من الإماميّة « 1 » . واستدلّوا عليه بأنّه زيادة غير مشروعة « 2 » . واستثنوا صورة الإشعار والتنبيه بالترجيع فلم يمنعوا منها .
القول الثاني : الكراهة ، وهو لجماعة من الإماميّة « 3 » ، وبعض الحنفيّة « 4 » ، واستثنى الإماميّة صورة إرادة الإشعار من الحكم بالكراهة ، وحمل الحنفيّة الكراهة على الكراهة التنزيهية ، واستدلّ له بعدم ورود الأذان به .
القول الثالث : الإباحة ، والقول بأنّه لا مسنون ولا مكروه ، وهو لبعض الإماميّة « 5 » والمستظهر من عبارات مشايخ الحنفيّة « 6 » ، والحنابلة على الصحيح « 7 » ، واستدلّ له بأنّه ذكرٌ وتنبيه على الصلاة ، وحثّ على الخير « 8 » ، وبأنّ الأذان صحّ بكلا الأمرين عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « 9 » .
القول الرابع : أنّه مسنون ، وهو قول المالكيّة والصحيح عند الشافعيّة ، واستدلّوا له بما روي من حديث أبي محذورة : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ألقى عليه التأذين هو بنفسه فقال له : « قل : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ محمداً رسول الله ، أشهد أنّ محمداً رسول الله ، ثمّ قال : أرجع فأمدد صوتك . ثمّ قال : أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ محمداً رسول الله ، أشهد أنّ محمداً رسول الله . . . ألخ « 10 » » « 11 » .
وينقل للشافعيّة رأي آخر حكاه الخراسانيون : أنّ الترجيع ركن لا يصحّ الأذان إلّا به ، ونقل عن الشافعي أنّه قال : إن ترك الترجيع لا يصحّ الأذان « 12 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 : 145 - 146 . مدارك الأحكام 3 : 291 . كفاية الأحكام 1 : 88 .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 : 146 . مدارك الأحكام 3 : 291 .
( 3 ) المعتبر 2 : 143 . شرائع الإسلام 1 : 76 . إرشاد الأذهان 1 : 251 . تحرير الأحكام 1 : 224 .
( 4 ) الدر المختار مع حاشية رد المحتار 1 : 417 ، ط دار الفكر .
( 5 ) انظر : الخلاف 1 : 288 ، م 32 . المهذب 1 : 89 . الجامع للشرائع : 710 .
( 6 ) البحر الرائق 1 : 269 . حاشية ابن عابدين 1 : 259 .
( 7 ) المغني 1 : 417 .
( 8 ) كشف اللثام 3 : 382 .
( 9 ) انظر : البحر الرائق 1 : 269 . حاشية ابن عابدين 1 : 259 . المغني 1 : 417 .
( 10 ) سنن النسائي 2 : 6 ، ط المكتبة التجارية .
( 11 ) حاشية العدوي 1 : 223 . المجموع 3 : 90 . روضة الطالبين 1 : 199 . المغني 1 : 416 .
( 12 ) المجموع 3 : 90 وما بعدها . روضة الطالبين 1 : 199 .