أيضاً « 1 » ، وخالف المالكية ، فذهبوا إلى أنّه لو سُرق أو تلف بعد ذبحه أو نحره أجزأ ؛ لأنّه بلغ محلّه ، ويجزئه البدل إن كان قبل ذلك « 2 » .
وذهب الشافعية إلى عدم الضمان إذا لم يفرّط في حفظه ؛ لأنّه أمانة كالوديعة ، وإذا فرّط لزمه بدله « 3 » .
هذا في الهدي الواجب ، وأمّا هدي التطوّع فقد اتّفق الفقهاء على أنّه لا يقيم بدله ولا شيء عليه « 4 » ، واختلفوا في جواز التصرّف فيه لصاحبه أو للفقراء . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : هدي )
4 - تلف المبيع :
ذكر الفقهاء لتلف المبيع عدّة فروض :
الفرض الأوّل : تلف كلّ المبيع قبل القبض :
وفيه عدّة حالات :
أ - التلف بآفة سماوية :
ذهب الإمامية إلى أنّ تلف المبيع بآفة سماوية قبل قبضه من مال بائعه ، فلو تلف حينئذٍ انفسخ البيع وسقط الثمن « 5 » ، وبه قال جمهور فقهاء المذاهب ، وهو رواية عن أحمد « 6 » .
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال المشتري في غير المكيل والموزون ، أمّا فيهما فهو من مال البائع ، واستدلّوا لضمان المشتري بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الخراج بالضمان » « 7 » .
ب - التلف بفعل البائع :
إذا تلف المبيع بفعل البائع نفسه ، فقد ذكر بعض الإمامية أنّ حكمه حكم ما لو تلف بآفة سماوية لامتناع التسليم « 8 » ، وهو اختيار الأحناف « 9 » ، وأصحّ وجهي الشافعي « 10 » ؛ لأنّ البيع مضمون عليه بالثمن ،
هامش
( 1 ) المغني 3 : 557 . كشّاف القناع 3 : 13 . شرح القدّوري 1 : 219 - 220 . حاشية ابن عابدين 2 : 251 . حاشية الدسوقي 2 : 91 .
( 2 ) حاشية الدسوقي 2 : 91 .
( 3 ) المجموع 8 : 363 ، 373 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 8 : 284 - 285 . شرح القدوري 1 : 219 - 220 . حاشية الدسوقي 2 : 91 . المجموع 8 : 364 ، ط السلفية . المغني 3 : 557 .
( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 23 . تذكرة الفقهاء 10 : 112 . الجامع للشرائع : 247 .
( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 238 . حاشية ابن عابدين 4 : 42 . مغني المحتاج 2 : 65 .
( 7 ) حاشية الدسوقي 3 : 147 . كشّاف القناع 3 : 242 . المغني 4 : 12 .
( 8 ) المبسوط 2 : 117 . تذكرة الفقهاء 10 : 114 - 115 .
( 9 ) بدائع الصنائع 5 : 238 . حاشية ابن عابدين 4 : 42 .
( 10 ) روضة الطالبين 3 : 162 .