وذهب فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب إلى القول بإباحة القلائد كلّها للنساء ، سواء كانت من الذهب أو الفضة ومن موادّ ثمينة كالياقوت والجواهر ونحوها ، أو من موادّ عادية « 1 » .
نعم ، وقع الكلام في حكم تقليد صغار الذكور بقلائد الذهب ، وبحثه يأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : ذهب ، زينة )
3 - تقلُّد المرأة بالسيف :
حرّم بعض الإمامية تقلُّد المرأة بالسيف ؛ لحرمة تشبّه النساء بالرجال وعكسه « 2 » ، وقد يعبّر عنه بحرمة تزيّن كلّ من الرجل والمرأة بزينة الآخر . وكذلك ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى حرمته « 3 » ، وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى كراهته « 4 » .
( أنظر : تشبّه )
تَقْلِيد
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التقليد مصدر قلَّد ، أي جعل الشيء في العنق ، وقلَّدتَ الجارية : إذا جعلتَ في عنقها القلادة . وتقلَّد الرجل السيف ، أي جعل حمالته في عنقه . وتقليد العامل : توليته كأنّه جعل العمل قلادة في عنقه ، وفي حديث الخلافة : وقلّدها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علياً ( عليه السلام ) « 5 » .
اصطلاحاً :
- استعمل الفقهاء لفظ التقليد في أكثر من معنى وفي أكثر من مورد ، وهي :
- تقليد الهدي في الحجّ ، والمراد منه هو وضع القلادة للإبل والبقر والغنم المهداة إلى الحرم في الحجّ ، فتقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) انظر : الحبل المتين ( ط ق ) : 189 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 153 . مفاتيح الشرائع 1 : 111 .
( 2 ) مسالك الأفهام 3 : 130 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 115 - 116 . فيض القدير 5 : 269 . عمدة القاري 22 : 41 .
( 4 ) الزواجر 1 : 144 . كشّاف القناع 2 : 239 .
( 5 ) لسان العرب 11 : 276 . المصباح المنير : 512 - 513 . المعجم الوسيط 2 : 754 ، مادة ( قلد ) .