تَقَلُّد
أولًا - التعريف :
التقلّد لغةً : جعل الإنسان القلادة في عنقه ، وتقلَّد الأمر احتماله ، وتقلَّد السيف : إذا جعل حمائله في عنقه « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم التقلُّد بحسب اختلاف الموارد ، وأهمّها ما يلي :
1 - تقلُّد المحرم بالسلاح :
اختلف الفقهاء في تقلُّد المحرم بالسلاح ولبسه له أثناء إحرامه ، فذهب المشهور من فقهاء الإمامية إلى حرمة لبسه بغير ضرورة « 2 » ، وكذا منعه أحمد إلّا من ضرورة « 3 » ، وحكي عن فقهاء الحنفية والشافعية جواز تقلّده وإن لم تكن حاجة إليه « 4 » .
ويجوز تقلّده مع الحاجة عند فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب « 5 » ، واستدلّ له بأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما صالح أهل مكة صلح الحديبية ، كان في الصلح : ألّا يدخل المسلمون مكّة إلّا بجلّبان السلاح « 6 » ، يعني ( القراب بما فيه ) .
كما استدلّ فقهاء الإمامية لذلك بالأخبار ، منها : ما روي عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( الصادق ) ( عليه السلام ) : أيحمل السلاح المحرِم ؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح » « 7 » .
2 - تقلُّد المرأة بالقلائد :
التزيُّن بالقلائد نوع من الزينة المباحة ، وهي في الغالب من زينة النساء والصغار ،
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 527 . لسان العرب 11 : 276 ، مادة ( قلّد ) .
( 2 ) الحدائق الناضرة 15 : 448 - 449 . مستند الشيعة 11 : 405 .
( 3 ) المغني 3 : 306 ، ط المنار .
( 4 ) المسلك المتقسّط : 83 . نهاية المحتاج 2 : 449 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 397 . مستند الشيعة 11 : 405 . المغني 3 : 306 ، ط المنار . كشّاف القناع 24 : 428 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 154 .
( 6 ) فتح الباري 5 : 304 ، ط السلفية .
( 7 ) وسائل الشيعة 12 : 504 ، ب 54 من تروك الإحرام ، ح 2 . تهذيب الأحكام 5 : 387 .