يختصّ بأيام النحر وبمنطقة الحرم « 1 » .
ز - ما يشترط في التقصير :
1 - النيّة :
ذهب فقهاء الإمامية إلى اشتراط النيّة في التقصير ؛ لأنّه نُسُك فلا يكون بدونها . وإلى ذلك ذهب الشافعية ، وكلّ من جعل الحلق والتقصير نُسكاً إذ أنّه يحتاج إلى النيّة كبقية العبادات « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : حجّ ، نيّة )
2 - صدق التقصير عرفاً :
مقتضى إطلاق كلمات فقهاء الإمامية عدم اعتبار آلة معينة أو معهودة في التقصير ، فتقصير الشعر أي نحو كان يجزئ ، ولو كان بالقرض أو النتف أو النورة ؛ لأنّ القصد الإزالة ، والأمر به ورد مطلقاً ، فيجزي كل ما يتناوله الإطلاق « 3 » ، وإليه ذهب الشافعية والحنفية « 4 » .
ولكنّ صرّح بعض متأخّري الإمامية بعدم إجزاء النتف مكان التقصير ؛ لأنّ المذكور في الروايات هو التقصير ، والنتف لا يكون مصداقاً له « 5 » .
3 - اعتبار المباشرة في التقصير :
لم يتعرّض أكثر فقهاء الإمامية لاعتبار المباشرة في التقصير وعدمه ، ولو كانت معتبرة لبيّنوا ذلك ، فظاهرهم هذا يشير إلى عدم اعتبارها ، مضافاً إلى تصريح بعض المتأخّرين بعدم اعتبار المباشرة وكفاية التسبيب « 6 » .
والذي يستفاد من كلام فقهاء المذاهب بشكل عام هو أن الاستعانة بالغير في أداء العبادة جائز « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : الهداية وفتح القدير 2 : 178 - 179 ، 252 - 253 . المسلك المتقسّط : 151 - 154 . شرح الرسالة ( بحاشية العدوي ) 1 : 478 - 479 . الشرح الكبير وحاشيته 2 : 460 . المغني 3 : 435 - 442 . الفروع 3 : 513 - 516 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 8 : 336 . جامع المقاصد 3 : 257 . زبدة البيان : 316 . تحرير الوسيلة 1 : 439 . مهذّب الأحكام 14 : 144 - 145 . المجموع 8 : 205 ، 304 . الذخيرة ( القرافي ) 1 : 245 ، ط دار الغرب . المنثور في القواعد 3 : 287 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 42 : 61 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 8 : 150 . الدروس الشرعية 1 : 414 . جامع المقاصد 3 : 210 . الحدائق الناضرة 16 : 298 . مستند الشيعة 12 : 197 . جواهر الكلام 20 : 450 .
( 4 ) المجموع 2 : 272 ، 382 . فتح العزيز 7 : 373 . حاشية ابن عابدين 2 : 568 .
( 5 ) مناسك الحجّ ( الخميني ) : 174 . مناسك الحجّ ( الهاشمي ) : 120 ، م 145 .
( 6 ) مجمع الفائدة 7 : 178 .
( 7 ) فتح القدير 1 : 85 ، ط دار صادر . التاج والإكليل 2 : 3 ، ط ليبيا . مغني المحتاج 1 : 61 . المغني مع الشرح 1 : 131 ، ط دار الكتاب العربي .