على الندب « 1 » .
وذهب الحنفية إلى أنّ الرجل يأخذ شيئاً من أطراف شعره من أحد جانبي رأسه ، والمرأة مثل الأنملة « 2 » ، وقال المالكية : يأخذ من جميع شعره من أصله ، فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزأ ، والمرأة بمقدار أنملة أقل أو أكثر « 3 » .
وأمّا الشافعية فالأفضل عندهم هو الأخذ في التقصير من جميع الرأس بلا خلاف ، وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات « 4 » ، ولم يفرّق الحنابلة بين المرأة والرجل ، حيث يأخذ كلّ منهما بمقدار أنملة من جميع الرأس « 5 » .
ه - ترتيب التقصير :
ذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى القول بوجوب تأخير التقصير أو الحلق في الحجّ عن الذبح والرمي في يوم النحر « 6 » . واستدلّ على ذلك بقوله تعالى :
( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )
« 7 » ، وذهب جمع آخر منهم إلى استحباب الترتيب بين المناسك ، وادّعي أنّه على ذلك المشهور « 8 » ، كما يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ والسعي « 9 » ، وأمّا في العمرة فيكون التقصير بعد السعي ، سواء كان ذلك في المفرد أو التمتع « 10 » .
واتّفق فقهاء المذاهب على أنّ الأفضل في التقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة ، وبعد ذبح الهدي إن كان معه وقبل طواف الإفاضة ، وسواء أكان قارناً أم مفرداً ، وقال بعض المالكية لا يحلق القارن حتى يطوف ويسعى « 11 » . وتفصيله يأتي في محله .
( انظر : حجّ ، عمرة )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 4 : 301 . الدروس الشرعية 1 : 453 .
( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 4 : 70 . بدائع الصنائع 2 : 141 .
( 3 ) رسالة ابن أبي زيد : 378 . مختصر خليل : 69 . الشرح الكبير 2 : 46 . الثمر الداني : 378 .
( 4 ) المجموع 8 : 199 . فتح العزيز 7 : 377 . روضة الطالبين 2 : 382 .
( 5 ) المغني 3 : 456 . الشرح الكبير 3 : 457 .
( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 323 . مدارك الأحكام 8 : 99 . الحدائق الناضرة 17 : 241 .
( 7 ) البقرة : 196 .
( 8 ) الكافي ( الحلبي ) : 200 . مختلف الشيعة 4 : 297 . الدروس الشرعية 1 : 451 - 452 . مستند الشيعة 12 : 306 .
( 9 ) شرائع الإسلام 1 : 265 . قواعد الأحكام : 444 . مدارك الأحكام 8 : 93 . كفاية الأحكام 1 : 354 - 355 . الحدائق الناضرة 17 : 247 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 8 : 145 . الحدائق الناضرة 16 : 296 . مستند الشيعة 12 : 190 . جواهر الكلام 20 : 466 .
( 11 ) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 1 : 317 . شرح مسلم 5 : 429 . مراتب الإجماع : 44 ، ط دار الكتب الإسلامية .