و - وقت التقصير ومكانه :
اتّفق فقهاء الإمامية على أنّ وقت التقصير في الحجّ يوم النحر ، وصرّح بعضهم بعدم جواز إيقاعه قبل نهار العيد « 1 » .
وأمّا تأخيره إلى أيام التشريق فالمشهور عدم الجواز « 2 » . واستدلّ له بما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم النحر يحلق رأسه ، ويقلّم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته » « 3 » .
وذهب آخرون إلى القول بجواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، ولكن لا يزور البيت قبله « 4 » . واستدلّ لذلك بأنّ قوله تعالى :
( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )
« 5 » ، بيّن أوّل الوقت ولم يبين آخره ، فمتى أتى به أجزأ « 6 » .
وأمّا وقت تقصير العمرة فلم يعيّن له الفقهاء وقتاً خاصّاً ، ولا تؤخّر العمرة التمتعية إلى أن يضيق زمان الحج « 7 » .
وأمّا المكان فليس له مكان مخصوص « 8 » ، وقيل يستحبّ أن يكون على المروة . هذا بالنسبة للعمرة « 9 » ، وأمّا التقصير في الحجّ فقد اتّفق الإمامية على أنّه يكون بمنى « 10 » . واستدلّ له بما أجاب به الإمام الصادق ( عليه السلام ) لمن سأله عمّن نسي أن يقصّر إلى أن ارتحل من منى ، فقال ( عليه السلام ) : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً » « 11 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ الحلق أو التقصير لا يختصّ بزمان ولا مكان ، لكن السنّة فعله في الحرم أيام النحر ، وذهب أبو حنيفة إلى أنّ ذلك
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 454 . انظر : تذكرة الفقهاء 8 : 339 . منتهى المطلب 2 : 764 . مدارك الأحكام 8 : 89 . جواهر الكلام 19 : 233 .
( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 89 . مستند الشيعة 12 : 382 . جواهر الكلام 19 : 232 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 214 ، ب 1 من الحلق والتقصير ، ح 12 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 201 . تذكرة الفقهاء 8 : 342 . مستند الشيعة 12 : 383 . تحرير الوسيلة 1 : 413 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 89 . جواهر الكلام 19 : 233 .
( 7 ) المعتمد ( الخوئي ) 5 : 112 - 113 ، 141 . مهذب الأحكام 14 : 144 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 178 . كتاب الحجّ ( الخوئي ) 5 : 112 . مهذّب الأحكام 14 : 144 .
( 9 ) الدروس الشرعية 1 : 414 . جامع المقاصد 3 : 210 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 8 : 333 . كشف اللثام 6 : 215 . الحدائق الناضرة 17 : 232 ، 233 . مستند الشيعة 12 : 379 - 380 . جواهر الكلام 19 : 242 ، 243 .
( 11 ) وسائل الشيعة 14 : 218 ، ب 5 من الحلق والتقصير ، ح 4 .