الإناء « 1 » . وحرف ( ثمّ ) يقتضي الترتيب « 2 » .
القول الثاني : لا يجب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء ، بل هو سنّة ، وهو قول الحنفية والمالكية ، واستدلّوا له بأنّ الآية المتقدّمة أمرت بغسل الأعضاء وعطفت بعضها على بعض بواو الجمع وهي لا تقتضي الترتيب ، واستدلّوا أيضاً بما روي عن ابن مسعود أنّه قال : ما أبالي بأي أعضائي بدأت « 3 » ، واستدلّوا أيضاً بأنّ الترتيب إنّما يكون بين عضوين مختلفين ، فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب ؛ ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء اتّفاقاً « 4 » . واستدلّوا على استحباب الترتيب بأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يحب التيامن « 5 » .
ووقع الكلام بين فقهاء الإمامية - إذ ذهبوا إلى لزوم مسح الرجلين - في وجوب الترتيب بين الرجلين في المسح ، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال :
الأوّل : وجوب الترتيب بينهما ، وهو لجماعة من المتقدّمين « 6 » والمتأخّرين « 7 » ، واستدلّ له برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - ، قال وذكر المسح فقال : « امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن » « 8 » . وبالروايات « 9 » المتضمّنة للوضوءات البيانية « 10 » .
الثاني : عدم الوجوب ، وهو لجماعة آخرين « 11 » ، وقد نسب إلى المشهور « 12 » ، واستدلّ له بالأصل ، وإطلاق الأوامر ، وصدق الامتثال « 13 » .
الثالث : التفصيل بجواز المعية دون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 390 - 391 ، ب 15 ، من الوضوء ، ح 6 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 : 106 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 83 . حاشية الدسوقي 1 : 99 .
( 4 ) المنثور في القواعد 1 : 277 ، 279 . حاشية ابن عابدين 1 : 83 . حاشية الدسوقي 1 : 99 .
( 5 ) فتح الباري 1 : 269 ، ط السلفية . صحيح مسلم 1 : 226 ، ط الحلبي .
( 6 ) حكاه عن أبن أبي عقيل وا بن الجنيد وعن الصدوقين في مختلف الشيعة 1 : 130 . المراسم : 38 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 224 . الحدائق الناضرة 2 : 359 - 360 .
( 8 ) وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، من الوضوء ، ح 1 .
( 9 ) انظر وسائل الشيعة 1 : 387 ، ب 15 ، من الوضوء .
( 10 ) مستند الشيعة 2 : 144 . جواهر الكلام 2 : 226 .
( 11 ) مختلف الشيعة 1 : 130 - 131 . مدارك الأحكام 1 : 222 . روض الجنان 1 : 114 . جواهر الكلام 2 : 226 .
( 12 ) كشف اللثام 1 : 553 .
( 13 ) مستند الشيعة 2 : 145 .