عند المالكية « 1 » .
( انظر : غُسل )
3 - الترتيب في غسل الميّت :
ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب ثلاثة أغسال للميّت ، كما يجب الترتيب في أعضاء الغسل الواحد ، بأن يبدأ برأسه ثمّ بميامنه ثمّ بمياسره « 2 » ، وذكروا أيضاً وجوب مراعاة الترتيب بين أغسال الميّت الثلاثة بأن يبدأ بتغسيله بماء وسدر أوّلًا ، ثمّ بماء وكافور ثانياً ، ثمّ بالماء القراح ثالثاً - كلّها على النحو المتقدّم - « 3 » .
واستدلّ له بالروايات البيانية ، ومنها : خبر سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غُسل الميّت كيف يغسّل ؟ قال : « بماء وسدر واغسل جسده كلّه ، واغسله أخرى بماء وكافور ، ثمّ اغسله أخرى بماء . . . » « 4 » .
ومنها : ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غُسل الميّت ، فقال : أغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ؟ وأغسل الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال : « نعم » . . . إلى آخر الرواية « 5 » .
وفي مقابل الوجوب ذهب ابن حمزة من الإمامية إلى عدم وجوب الترتيب بين الغسلات ، وقال باستحبابه « 6 » .
وأمّا فقهاء المذاهب فقد حكموا بوجوب غسل الميّت مرّة واحدة ، واستحباب غسله ثلاثاً ، كلّ غسلة بالماء والسدر أو ما يقوم مقامه ، ويجعل في الأخيرة كافوراً ، أو غيره من الطيب « 7 » .
4 - الترتيب في التيمّم :
اختلف الفقهاء في وجوب الترتيب في التيمّم على قولين :
الأوّل : وجوب الترتيب كما يجب في
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 107 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 57 . حاشية الدسوقي 1 : 137 . المجموع 2 : 184 . كشّاف القناع 1 : 152 . المغني 1 : 217 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 31 : 214 - 215 .
( 2 ) الانتصار : 130 . كشف اللثام 2 : 242 . جواهر الكلام 4 : 133 . فقه الصادق 2 : 363 .
( 3 ) انظر : روض الجنان 1 : 268 . مدارك الأحكام 2 : 80 . فقه الصادق 2 : 361 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 483 ، ب 2 ، من غسل الميت ، ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 479 ، ب 2 ، من غسل الميت ، ح 1 .
( 6 ) الوسيلة : 64 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 575 . بدائع الصنائع 1 : 301 . مواهب الجليل 2 : 208 ، 223 . الشرح الصغير 1 : 548 . روضة الطالبين 2 : 101 . المغني 2 : 461 . بداية المجتهد 2 : 164 ، ط مجمع التقريب .