قبوله للشرط « 1 » .
4 - التعليق في الخلع :
ذهب فقهاء الإمامية والحنابلة إلى عدم صحّة التعليق على شرط في الخلع « 2 » .
وذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى التفصيل بين كون الخلع بطلب من الزوجة فلا يقبل التعليق بشرط ولا الإضافة إلى الوقت ، وبين ما كان من جانب الزوج فإنّه يقبل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت « 3 » .
( انظر : خلع )
5 - التعليق في الظهار :
فصّل فقهاء الإمامية بين الظهار المعلّق على صفة والمعلّق عليشرط ، فإذا كان معلّقاً على صفة كانقضاء الشهر ، فالمشهور عندهم عدم وقوع الظهار بذلك ، وأمّا لو عُلّق على الشرط كنحو : إن دخلت الدار ، فجوّزه بعضهم ، بينما ذهب بعضهم إلى عدم وقوعه بذلك ؛ لمنافاة التعليق لإنشاء العقد والإيقاع « 4 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى صحّة وقوع الظهار معلّقاً ؛ لأنّ الظهار يقتضي التحريم كالطلاق ، ويقتضي الكفّارة كاليمين ، وكلّ من الطلاق واليمين يصحّ تعليقه « 5 » .
6 - التعليق في العتق :
ذهب فقهاء الإمامية - باستثناء بعض نادر منهم « 6 » - إلى عدم صحّة تعليق العتق على شرط متوقع وصفة مترقّبة ، وأنّه لا يقع إلّا منجّزاً ؛ لأنّ العتق لا يقع إلّا منجّزاً « 7 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى صحّة تعليق العتق على مجيء وقت أو فعل ، كأنتَ حرّ في رأس الحول ، أو إن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 33 : 301 .
( 2 ) جواهر الكلام 33 : 47 . كشّاف القناع 5 : 217 ، ط النصر .
( 3 ) تبيين الحقائق 2 : 272 ، ط المعرفة . بدائع الصنائع 3 : 152 ، ط الجمالية . جواهر الإكليل 1 : 335 ، ط المعرفة . روضة الطالبين 7 : 382 ، ط المكتب الإسلامي .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 33 : 105 - 108 . فقه الصادق 23 : 150 - 151 .
( 5 ) بدائع الصنائع 3 : 232 . جواهر الإكليل 1 : 371 . شرح الزرقاني 4 : 164 ، 165 . حاشية الخرشي 4 : 103 . مغني المحتاج 3 : 354 . نهاية المحتاج 7 : 79 . كشّاف القناع 5 : 373 . المنثور 1 : 375 .
( 6 ) الانتصار : 370 . وحكاه عن القاضي ابن البراج ، وعن الشيخ في النهاية في كشف اللثام 8 : 359 .
( 7 ) رياض المسائل 11 : 318 . جواهر الكلام 34 : 99 - 100 .