1 - التعليق في النكاح :
لا يجوز تعليق النكاح على شرط عند فقهاء المسلمين ، وقيّد الحنابلة المنع بخصوص تعليقه ابتداءً على شرط مستقبل غير مشيئة الله « 1 » .
( انظر : نكاح )
2 - التعليق في الطلاق :
اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق على شرط أو صفة على قولين :
الأوّل : عدم صحّة الطلاق المعلّق عليصفة معلومة الحصول ، كقوله : أنتِ طالق إن طلعت الشمس ، أو على شرط كقوله : أنتِ طالق إن جاء زيد ؛ لمنافاته قاعدة عدم تأخّر المعلول عن علّته ، إذ السبب الشرعي كالسبب العقلي بالنسبة إلى ذلك إلّا ما خرج بالدليل ، وهو مذهب الإمامية « 2 » .
الثاني : صحّة الطلاق المعلّق على شرط مطلقاً إذا توفّرت فيه شروط التعليق ، وإذا حصل الشرط المعلّق عليه وقع الطلاق ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب « 3 » .
( انظر : طلاق )
3 - التعليق في الإيلاء :
اختلف الفقهاء في قبول الإيلاء التعليق على شرط بأن يقول : إن دخلت الدار فوالله لا أقربك ، أو صفة بأن يقول : إن طلعت الشمس فوالله لا أقربك ، على قولين :
الأوّل : عدم صحّة الإيلاء إذا عُلّق على شرط أو صفة ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 4 » .
القول الثاني : قبول الإيلاء للتعليق على الشرط ، وهو مذهب بعض آخر من فقهاء الإمامية ، ومذهب فقهاء المذاهب « 5 » ، وعلّله بعض الإمامية بعدم تسبيب الشارع في الإيلاء زائداً على تسبيب اليمين المعلوم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 142 . جامع الفصولين 2 : 5 . الفتاوى الهندية 4 : 396 . جواهر الإكليل 1 : 284 . روضة الطالبين 7 : 40 . المنثور ( الزركشي ) 1 : 373 . كشّاف القناع 5 : 97 ، 98 .
( 2 ) التنقيح الرائع 3 : 308 - 309 . جواهر الكلام 32 : 78 .
( 3 ) المنثور 1 : 375 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 38 .
( 4 ) الخلاف 4 : 517 ، م 12 . السرائر 2 : 722 . شرائع الإسلام 3 : 83 . إرشاد الأذهان 2 : 57 . جواهر الكلام 33 : 301 .
( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 117 . مختلف الشيعة 7 : 437 . مسالك الأفهام 10 : 129 - 130 . فقه الصادق 23 : 182 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 38 . بدائع الصنائع 3 : 165 . حاشية الخرشي 4 : 90 . روضة الطالبين 8 : 244 . كشّاف القناع 5 : 359 . المنثور 1 : 375 .