حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا » « 1 » ، ذهب إليه بعض الإمامية « 2 » .
المقام الثاني : ضمان غير الإمام دية من قتله تعزيره :
اختلف الفقهاء في ضمان من له ولاية التأديب كالمولى أو الأب أو الزوج دية من قتله تأديبهم ، فذهب الإمامية « 3 » والشافعية « 4 » وأبو حنيفة « 5 » إلى ضمان هؤلاء دية الصبي والزوجة والعبد ؛ لأنّ التأديب إنّما أبيح بشرط السلامة دون الاتلاف .
وقال صاحبا أبي حنيفة بالضمان في خصوص هلاك الزوجة « 6 » . وذهب مالك وأحمد إلى أنّه لا ضمان على الزوج والولي من التلف الذي ينشأ من التأديب المعتاد « 7 » .
تاسعاً - مسقطات التعزير :
يسقط التعزير بأمور :
1 - التوبة :
لا خلاف في سقوط التعزير في المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه ، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في سقوط التعزير بالتوبة في غير المحارب على عدّة أقوال :
الأوّل - لا يسقط التعزير بالتوبة مطلقاً ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة والشافعية « 8 » ، واستدلّ عليه بعموم أدلة العقوبة ، حيث لم يفرِّق بين التائب وغيره « 9 »
القول الثاني - يسقط التعزير بالتوبة مطلقاً ، وبه قال جمهور الشافعية والحنابلة « 10 » ، واستدلّ عليه بوجوه :
منها قوله تعالى :
( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 17 ، ب 3 من مقدّمات الحدود ، ح 4 .
( 2 ) المقنعة : 743 . الاستبصار 4 : 279 .
( 3 ) المبسوط 8 : 66 .
( 4 ) مغني المحتاج 4 : 199 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 190 ، 5 : 24 ، 363 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 3 : 190 ، 5 : 24 ، 363 .
( 7 ) مواهب الجليل 5 : 267 . المغني والشرح الكبير 9 : 504 .
( 8 ) بدائع الصنائع 7 : 96 . الدر المختار 4 : 251 . الأشباه والنظائر : 158 . مواهب الجليل 6 : 316 . تاج الإكليل على هامشه 2 : 265 . بداية المجتهد 2 : 382 . المغني 10 : 316 . مطالب اولي النهى 6 : 164 . الفروق ( القرافي ) 4 : 181 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 136 .
( 9 ) بدائع الصنائع 7 : 96 . الدر المختار 4 : 251 . الأشباه والنظائر : 158 . مواهب الجليل 6 : 316 . تاج الإكليل على هامشه 2 : 265 . بداية المجتهد 2 : 382 . المغني 10 : 316 . مطالب اولي النهى 6 : 164 . الفرق ( القرافي ) 4 : 181 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 136 .
( 10 ) المغني 10 : 316 . نهاية المحتاج 7 : 397 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 158 .