تَصْرِيَة
أوّلًا - التعريف :
التصرية لغة : مصدر صرّى وهو الجمع ، تقول : صرّى الماء في الحوض ونحوه إذا جمعه ، وصرّيت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أيّاماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، والشاة مصراة « 1 » .
وفي الاصطلاح : ترك حلب الناقة أو البقرة أو الشاة مدّة ليوهم المشتري كثرة اللبن « 2 » .
ثانياً - الأحكام :
1 - الحكم التكليفي :
التصرية حرام باتّفاق الفقهاء ، إذا قصد البائع إيهام المشتري كثرة اللبن ؛ لحديث « مَن غشّنا فليس منّا » « 3 » ، ولما فيها من التدليس « 4 » .
2 - ثبوت الخيار :
اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار في التصرية ، على قولين :
الأوّل : ثبوت الخيار للمشتري بين الردّ والإمساك ، وهو مذهب الإمامية - بالإجماع - ومالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف « 5 » ، واستدلّ له بحديث المصرّاة المشهور : : « لا تصرّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنّه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردّها وردّ معها صاعاً من تمر » « 6 » ، ولما فيه من الغش والتغرير الفعلي « 7 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2399 - 2400 . معجم مقاييس اللغة 3 : 346 . لسان العرب 7 : 336 - 337 . المصباح المنير : 339 ، مادة ( صرى ) .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 124 . مسالك الأفهام 3 : 292 . جواهر الكلام 23 : 262 - 264 . روض الطالب 2 : 61 . حاشية ابن عابدين 4 : 99 . شرح الزرقاني 5 : 133 .
( 3 ) صحيح مسلم 1 : 99 ، ط الحلبي .
( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 291 - 292 . جواهر الكلام 23 : 264 . جامع المدارك 3 : 223 . المغني 4 : 149 . حواشي الشرواني 4 : 351 ، دار إحياء التراث العربي .
( 5 ) الخلاف 3 : 102 ، م 167 . جواهر الكلام 23 : 264 . أسنى المطالب 2 : 61 ، 62 . المغني 4 : 149 . شرح الزرقاني 5 : 133 .
( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1558 ، ط الحلبي .
( 7 ) أسنى المطالب 2 : 61 ، 62 . المغني 4 : 149 . شرح الزرقاني 5 : 123 . بداية المجتهد 5 : 27 - 28 .