فيها بأفضلية المستحبّ على الواجب « 1 » .
ومن فقهاء المذاهب من صرّح بأنّه : يسنّ ابتداء السلام عند الإقبال والانصراف « 2 » ، لخبر : « إنّ أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام » « 3 » .
ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إذا لقي أحدكم أخاه فليسلّم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ، ثمّ لقيه فليسلّم عليه » « 4 » .
ويجب الردّ إن كان السلام على واحد ، وإن كانوا جماعة وردّ أحدهم سقط عن الباقين « 5 » ، وتمام الكلام في محلّه .
( انظر : تحية )
2 - التسليم للخروج من الصلاة :
بحث فقهاء الإمامية تسليم الصلاة ضمن ثلاث جهات :
الجهة الأولى : في حكمه : فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوبه « 6 » ، بل قيل إنّه الأشهر « 7 » ، أو هو ما استقرّ عليه المذهب « 8 » ، بينما حكي عن بعض القول باستحبابه « 9 » .
واستدلّ للوجوب بقوله تعالى :
( وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً )
« 10 » ، ووجه الاستدلال أنّ الأمر للوجوب ، ولا يجب في غير الصلاة بالإجماع فيجب فيها قطعاً « 11 » ، واستدل أيضاً بالسنّة الفعلية ، إذ تواتر النقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) بقول : ( السلام عليكم ) في الصلاة من غير بيان ندبيته ، بل قول ( السلام عليكم ) عقيب الصلاة من ضروريات الدين « 12 » ، وكذا استدلّ له بالسنّة القولية ، ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح ، فلما جلس في الركعيتن قبل أن يتشهد رعف ، قال : « فليخرج فليغسل أنفه
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 9 : 80 .
( 2 ) فتح القدير 5 : 469 وما بعدها ، ط دار صادر . رد المحتار على الدر المختار 5 : 265 وما بعدها . مواهب الجليل 3 : 348 ، ط دار الفكر . حاشية الجمل على شرح المنهج 5 : 184 - 188 . كشّاف القناع 2 : 152 - 154 .
( 3 ) سنن أبي داود 5 : 380 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 4 ) سنن أبي داود 5 : 381 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 5 ) مدارك الأحكام 3 : 473 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 314 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 119 . المراسم : 69 . الوسيلة : 96 . المعتبر 2 : 233 .
( 7 ) انظر : مستند الشيعة 5 : 340 .
( 8 ) جواهر الكلام 10 : 278 .
( 9 ) انظر : المقنعة : 139 . الخلاف 1 : 376 ، م 134 . السرائر 1 : 231 . تحرير الأحكام 1 : 259 . جامع المقاصد 2 : 326 . روض الجنان 2 : 739 - 743 .
( 10 ) الأحزاب : 56 .
( 11 ) منتهى المطلب 4 : 198 .
( 12 ) ذكرى الشيعة 3 : 432 .