له : بع كما يبيع الناس ، وبزيادة يتغابن في مثلها ، ولا يتركه يبيع بأكثر « 1 » .
5 - مخالفة التسعير :
أ - حكم البيع مع المخالفة :
ذهب الحنفية والحنابلة ، والشافعية - في الأصحّ - وبعض فقهاء الإمامية « 2 » - على القول بجواز التسعير في الاحتكار - : إلى أنّ من خالف التسعير صحّ بيعه . وصرّح الحنفية : أنّه لا يحلّ للمشتري الشراء بما سعّره الحاكم فيما لو خاف البائع الحاكم ؛ لأنّه في معنى المكره ، وينبغي أن يقول : بعني بما تحب ؛ ليصحّ البيع .
ومقابل الأصحّ عند الشافعية : بطلان البيع .
وقال الحنابلة : إن هدّد المشتري البائع المخالف للتسعير بطل البيع ؛ لأنّه صار محجوراً عليه لنوع مصلحة ، ولأنّ الوعيد إكراه « 3 » .
ب - عقوبة المخالفة :
صرّح الحنفية والمالكية والشافعية « 4 » ، وبعض فقهاء الإمامية « 5 » : بأنّ الإمام له أن يعزّر من خالف التسعير الذي رسمه .
هذا كلّه في الحالات التي يجوز فيها التسعير ، أما حيث لا يجوز التسعير عند من لا يراه فلا عقوبة على مخالفة التسعير « 6 » .
تَسَلُّم
( انظر : تسليم ، قبض )
هامش
( 1 ) تبيين الحقائق 6 : 28 . المنتقى ( الباجي ) 5 : 17 . الاختيار 4 : 161 . الهداية 4 : 93 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 515 . تذكرة الفقهاء 12 : 169 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 265 . الاختيار 4 : 161 . الفتاوى الهندية 3 : 214 . الهداية 4 : 93 . أسنى المطالب 2 : 38 . مطالب أولى النهى 3 : 62 . نهاية المحتاج 3 : 473 ، ط مصطفى البابي . روضة الطالبين 3 : 411 - 412 . مغني المحتاج 2 : 38 ، ط مصطفى البابي .
( 4 ) الفتاوى الانقروية 1 : 147 ، ط آستانة . القوانين الفقهية : 260 . أسنى المطالب 2 : 38 . روضة الطالبين 3 : 411 ، 412 . حاشية القليوبي 2 : 186 . حاشية الجمل 3 : 93 . مغني المحتاج 2 : 38 .
( 5 ) نهاية الأحكام 2 : 515 . تذكرة الفقهاء 1 : 585 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 12 : 169 . مطالب اولي النهى 3 : 62 . كشّاف القناع 3 : 187 .