تَجْرِيد
أوّلًا - التعريف :
التجريد لغةً : هو النزع وإزالة ما على الشيء ، يقال : جرّده من ثيابه أي نزعها منه « 1 » .
واستعمل الفقهاء لفظ ( تجريد ) بنفس معناه لغة .
ثانياً - أحكامه :
تعرّض الفقهاء لأحكام عدّة فيما يتعلّق بالتجريد أهمّها :
1 - تجريد الإنسان من ثيابه :
يحرم تجريد الإنسان من ثيابه لما فيه من الهتك وكشف العورة لأيّ سبب كان ، سواء كان للإيذاء أو انتزاع اقرار منه « 2 » ؛ لقول الإمام علي ( عليه السلام ) : « من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه » « 3 » .
( انظر : إقرار ، عورة )
2 - تجريد الميّت من ثيابه :
أ - ذكر الفقهاء من جملة ما يفعل بالميّت بعد موته تجريده من ثيابه عند غسله ، وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء الإمامية والشافعية والحنابلة « 4 » .
( انظر : غسل الميّت )
ب - ذكروا أيضاً أنّه يستحبّ في غسل الميّت تجريده من قميصه ، بأن يفتق جيبه وينزع من تحته ، وعلّلوا ذلك باحتمال وجود نجاسة فيه تلطّخ أعالي بدنه ، ولأنّ تجريده أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره . هذا ما ذكره الإمامية « 5 » وابن سيرين « 6 » وأبو حنيفة « 7 » ومالك « 8 » ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه « 9 » ، وقال الشافعي :
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 456 . لسان العرب 2 : 236 . المصباح المنير : 96 ، مادة ( جرّد ) .
( 2 ) كشف اللثام 10 : 415 . الأحكام السلطانية ( للماوردي ) : 239 . حاشية ابن عابدين 5 : 520 ، ط دار الفكر .
( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 185 . ب 4 ، من الإقرار ، ح 1 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 341 . نهاية الإحكام 2 : 217 . الحاوي الكبير 3 : 5 . المغني 2 : 313 .
( 5 ) المعتبر 1 : 271 . تذكرة الفقهاء 1 : 347 . نهاية الإحكام 2 : 222 . جامع المقاصد 1 : 374 .
( 6 ) انظر : المجموع 5 : 161 . المغني 2 : 315 .
( 7 ) المبسوط ( للسرخسي ) 2 : 58 . تحفة الفقهاء 1 : 240 .
( 8 ) تنوير الحوالك : 230 .
( 9 ) المغني 2 : 315 .