يحرم عنه ويجرّده من المخيط كما يتجرّد المحرم « 1 » .
( انظر : احرام )
5 - تجريد السلاح :
يحرم تجريد السلاح بمعنى اشهاره لإخافة الناس برّاً أو بحراً ، ليلًا أو نهاراً ، في المصر وغيره ، من ذكر أو أنثى ، قوي أو ضعيف ، وهو ما يصطلح عليه بالمحاربة أو الحرابة « 2 » .
والظاهر أنّ هذا الحكم عليه إجماع المسلمين في الجملة .
( انظر : حرابة ، محاربة )
تَجَزُّؤ
( انظر : تبعيض ، اجتهاد )
تَجَسُّس
أوّلًا - التعريف :
التجسّس لغةً : هو التتبّع ، ومنه الجاسوس الذي يتتبّع الأخبار ويفحص عن بواطن الأمور « 3 » .
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي .
ثانياً - أحكامه :
للتجسّس أحكام عدّة وردت في كلمات الفقهاء ، وهي كما يلي :
1 - التجسّس على المسلمين :
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة التجسّس بالحكم الأوّلي « 4 » ، وقد دلّ عليها الكتاب والسنّة ، قال الله تعالى :
« وَلا تَجَسَّسُوا »
هامش
( 1 ) كشف اللثام 5 : 73 . مستند الشيعة 11 : 17 . مواهب الجليل 2 : 428 ، ط دار الكتب العلمية .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : 263 . مسالك الأفهام 15 : 5 . بداية المجتهد 2 : 373 ، ط دار الفكر .
( 3 ) لسان العرب 2 : 283 . المصباح المنير : 101 . المعجم الوسيط : 122 .
( 4 ) جواهر الكلام 13 : 298 . فقه المغتربين : 215 . النفي والتغريب : 337 . تفسير القرطبي 6 : 333 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 162 .