يستحبّ أن يغسّل في قميصه ؛ لأنّ ذلك أصون له .
وروي عن أحمد في رواية أخرى أنّه قال : يعجبني أن يغسّل الميّت وعليه ثوب ، يدخل يده من تحت الثوب « 1 » .
( انظر : غسل الميّت )
3 - التجريد عند إقامة الحدود :
أ - يجلد القاذف بثيابه ولا يجرّد منها عند إقامة الحدّ عليه ؛ لخبر الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : « يضرب جسده كلّه فوق ثيابه » « 2 » ، وهو ما ذهب إليه الإمامية بالاتّفاق « 3 » ، وهو اختيار جمهور فقهاء المذاهب لبناء الحدّ فيه على التخفيف « 4 » .
وذهب مالك إلى تجريده ؛ لأنّ الأمر بالجلد يقتضي مباشرة جسمه بالسوط « 5 » .
ب - أمّا الزاني فلفقهاء الإمامية فيه قولان : قول يذهب إلى تجريده عن الثياب عدا ما يستر عورته عند إقامة الحدّ عليه ؛ لأنّه يؤخذ ويعامل بأشد الأحوال ، وقول يذهب إلى أنّه يضرب على الحال التي وجد عليها ، فإن وجد عرياناً ضرب عرياناً وجرّد من ثيابه ، وإلّا فلا يجرّد منها ، وقيل أنّ الأوّل هو المشهور عندهم « 6 » .
وذهب الأحناف إلى تجريد الزاني عند إقامة الحدّ عليه إلّا بمقدار ما يستر به العورة ، وهو أشهر الروايتين عندهم في الشارب « 7 » ، وهو ما ذهب إليه مالك لأنّ الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه « 8 » ، أمّا الشافعية « 9 » والحنابلة « 10 » فأطلقوا القول بمنع تجريد من يقام عليه الحدّ ؛ لقول ابن مسعود : ليس في ديننا مدّ ولا تجريد ولا غلّ ولاصفد « 11 » .
( انظر : حدود )
4 - تجريد الصبيان في الإحرام :
يستحبّ للحاجّ إذا كان معه صبيّاً أن
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 116 ، 161 . روضة الطالبين 1 : 613 .
( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 197 ، ب 15 ، من حدّ القذف ، ح 3 .
( 3 ) تحرير الأحكام 5 : 406 . الروضة البهية 9 : 188 . كشف اللثام 10 : 536 .
( 4 ) المغني 10 : 333 . روضة الطالبين 10 : 172 . بدائع الصنائع 7 : 60 . البحر الرائق 5 : 48 .
( 5 ) المغني 10 : 333 . مواهب الجليل 6 : 318 - 319 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : 185 . جواهر الكلام 41 : 359 . تقريرات الحدود والتعزيرات 1 : 169 .
( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 60 . تحفة الفقهاء 3 : 142 .
( 8 ) انظر : المدونة الكبرى 6 : 243 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 150 .
( 9 ) روضة الطالبين 7 : 379 . المجموع 20 : 39 .
( 10 ) المغني 10 : 337 . كشّاف القناع 6 : 106 .
( 11 ) المجموع 20 : 39 . روضة الطالبين 10 : 99 ، 100 .