بَيْعُ العَرِيّة
( انظر : بيع العرايا )
بَيْعُ العِينَة
( انظر : نسيئة )
بَيْعُ الغَرَر
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الغرر في اللغة هو الخطر ، والغرر : الخديعة ؛ غرّه يغرّه غروراً ؛ خدعه ، والغُرّة : الغفلة « 1 » .
فسّر اللغويون بيع الغرر بعدّة تفسيرات منها : ما يكون له ظاهر يغرّ المشتري ، وباطن مجهول مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء .
ومنها : ما يكون على غير عهدة ولا ثقة .
ومنها : ما يكون مجهول العاقبة ، لا يدرى أيكون أم لا ؟ « 2 »
اصطلاحاً :
صرّح جماعة من الفقهاء بنفي الحقيقة الشرعية للغرر « 3 » ، لكن ذكرت تعريفات مختلفة لمعنى الغرر ، أو بيع الغرر عند الفقهاء نشير إلى بعضها :
1 - تعريفه بجهل الحصول ، وهو ما ذكره بعض الإمامية « 4 » وبعض المالكية « 5 » .
2 - بيع الغرر هو بيع يكون أحد العوضين فيه في الخطر ؛ أي في شرف الهلاك ومعرض التلف . وهو ما ذكره بعض الإمامية « 6 » .
هامش
( 1 ) العين 4 : 246 . الصحاح 2 : 768 . لسان العرب 10 : 41 - 42 . المصباح المنير : 445 . مجمع البحرين 2 : 1311 - 1312 .
( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 355 . لسان العرب 10 : 42 - 43 . مجمع البحرين 2 : 1311 .
( 3 ) عوائد الأيام : 89 . مستند الشيعة 14 : 323 . مصباح الفقاهة 4 : 554 .
( 4 ) القواعد والفوائد 2 : 137 . الأقطاب الفقهية : 120 .
( 5 ) الفروق 3 : 256 .
( 6 ) عوائد الأيام : 89 .