القلب « 1 » .
2 - التراب والطين :
اختلف الفقهاء في حرمة أكل التراب على قولين :
الأوّل : يحرم أكله ، ذهب إليه المالكيّة في الراجح عندهم ، وذهب الشافعيّة إلى حرمة أكل التراب لمن يضرّه « 2 » ، وذهب الإماميّة إلى حرمة أكل الطين بالإجماع منهم ، بل عن بعضهم : المشهور بين المتفقّهة تحريم التراب والأرض كلّها حتى الرمل والأحجار .
إلّا أنّهم استثنوا من حرمة أكل الطينِ الطينَ من تربة الإمام الحسين ( ع ) فإنّه يجوز الاستشفاء به ، ولا يتجاوز في التناول منه قدر الحمّصة بالإجماع منهم على ذلك « 3 » .
القول الثاني : يكره أكله ، ذهب إليه الحنفيّة والحنابلة وبعض المالكيّة « 4 » .
3 - السموم القاتلة :
يحرم تناول السموم القاتلة ، بلا خلاف عند الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب « 5 » ، ولكن صرّح المالكيّة والحنابلة بأنّ هذه إنّما تحرم على من تضرّه « 6 » .
4 - الأعيان النجسة :
يحرم تناول النجس ذاتاً ، كالدم والميّتة - وقد تقدم ذكرها - والعذرات النجسة وغيرها ، بلا خلاف بين الفقهاء .
وكذا يحرم المتنجّس لوقوع النجاسة عليه ، كالسمن والزيت المتنجس والمرق الذي يسقط فيه النجس أو يموت فيه الفأر « 7 » .
5 - ما يحرم لاستقذاره وخباثته :
وهو ما تشمئز منه أكثر النفوس والطبائع السليمة - كالبصاق والمخاط والبلغم والرجيع - وإن كان طاهراً في نفسه « 8 » .
هامش
( 1 ) مطالب اولي النهى 6 : 317 . المغني 11 : 89 .
( 2 ) انظر : نهاية المحتاج 8 : 148 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 11 : 145 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 355 - 358 - 368 . فقه الصادق 24 : 172 .
( 4 ) مواهب الجليل 4 : 265 ، الفتاوى الهندية 5 : 340 ، 341 . المغني 8 : 611 ، ط الرياض . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 11 : 145 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 370 - 371 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 159 .
( 6 ) الشرح الصغير 2 : 183 ، ط دار المعارف ، مطالب اولي النهى 6 : 309 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 354 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 126 .
( 8 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 144 ، م 36 . مهذب الأحكام 23 : 152 - 153 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 126 .