إطلاق
أولًا - التعريف :
الإطلاق لغةً : هو التخلية والإرسال ، يقال : أطلقت الأسير ، إذا حللت إساره وخلّيت عنه ، وكذا إطلاق الناقة « 1 » ، ومن المجاز استعماله في اللفظ والكلام بمعنى عدم تقييده بشيء ، يقال : أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط « 2 » .
وهو في اصطلاح الفقهاء بنفس معناه اللغوي خصوصاً إطلاق الكلام وعدم تقييده بشيء .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
وقع إطلاق القول وإرساله من غير تقييده بشيء متعلّقاً بجملة من الأحكام ، نشير إليها على نحو الإجمال :
الأوّل : إطلاق الماء :
الماء المطلق ، هو كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة في قبال الماء المضاف الذي سلب اسم الإطلاق عنه « 3 » .
وهو طاهر في نفسه مطّهر لغيره ، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو أذيب من الثلج « 4 » ، ولا فرق بين أنواع المياه في جواز رفع الحدث والخبث بها ، وفصّل بعض فقهاء المذاهب بين أنواع المياه من حيث الكراهة وعدم الكراهة « 5 » .
( انظر : مياه )
الثاني : الإطلاق في النيّة :
بحث الفقهاء في أنّه هل يكفي في النيّة الإطلاق مع قصد القربة أم لابدّ من لحاظ قيود أخرى ، مثل نيّة الوجه والتمييز أو نيّة القضاء والأداء وغير ذلك ؟ وإجماله كما يلي :
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1518 . لسان العرب 8 : 188 .
( 2 ) المصباح المنير : 376 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 9 . جواهر الكلام 1 : 61 . روضة الطالبين 1 : 115 . مواهب الجليل 1 : 63 . تحفة الفقهاء 1 : 66 . الشرح الكبير 1 : 7 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 17 . تحفة الفقهاء 1 : 66 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 39 : 354 - 356 .